من فعلها مثلا لم
تكتف به واحتاجت إلى إعادته على إشكال فيه ، بل وفي سابقه أيضا إذ يمكن ان يقال :
ان هذا الحكم مما يكشف عن جواز تقديم الغسل بهذا المقدار من الزمان ، وإلا فلا وجه
للحكم بكونها محدثة ان لم تصل ، وليست بمحدثة ان صلت فتأمل.
هذا كله بالنسبة
إلى الغسل ، أما ما أوجب منها الوضوء كالاستحاضة القليلة بل والوسطى بالنسبة إلى
الظهرين والعشاءين فالأقوى أنه كالغسل ، فمتى توضأت في أول الوقت ثم صلت في آخره
مثلا لم يصح ، كما صرح به في المبسوط والخلاف والسرائر والجامع والبيان وغيرها ،
وعن الوسيلة والإصباح ، بل لا أجد فيه خلافا صريحا إلا من العلامة في المختلف ، وتبعه
العلامة الطباطبائي في مصابيحه مدعيا فيها انه ظاهر الأكثر حيث لم ينصوا على وجوب
المعاقبة بين الطهارة وغاياتها المتعددة ، مع اكتفائهم بالطهارة الواحدة في الجميع
، ويرشد إلى الأول ـ مضافا الى الاحتياط اللازم مراعاته في خصوص المقام في وجه
تحصيلا للبراءة اليقينية ، وإلى عدم ظهور الفرق بينه وبين الغسل في ذلك ، وقد تقدم
ما يدل عليه هناك ، والى عدم ثبوت العفو عن هذا الدم في الزائد على هذا المقدار ،
والى احتمال وجوب تخفيف الحدث بالنسبة إلى الصلاة كالخبث ، والى دعوى انه المنساق
الى الذهن من الأمر بالوضوء لكل صلاة ، سيما ما كان منها مقرونا بالباء ، كقوله عليهالسلام[١] : « تصلي كل صلاة
بوضوء » فتأمل ـ إيجاب تجديد الوضوء لكل صلاة ، إذ لو لم تقدح الفاصلة لم تجب
إعادته ، والتزام صيرورة استمراره حدثا بمجرد فعل الصلاة لا مع عدمها كما ترى ، وقوله
عليهالسلام في خبر الصحاف [٢] : « فلتتوضأ ولتصل
عند وقت كل صلاة » بناء على تعليق الظرف بالأول ، ولم نجد غيرها من الأخبار قد
اشتملت على لفظ عند ، لكن في السرائر بعد ان ذكر وجوب المعاقبة قال : لأن قولهم عليهمالسلام : ( يجب الوضوء عند كل صلاة ) يقتضي المقارنة ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٧.