فظهر من ذلك أن
الأقوى الأول ، ومنه تعرف عدم جواز تقديم الأغسال على الوقت مع استمرار الدم ، إلا
ان يدخل عند الفراغ ، فان الظاهر حينئذ ما عن نهاية الأحكام من الاجزاء ، لكن
ينبغي ان يستثنى من ذلك التقديم لصلاة الليل كما ذكره جماعة من الأصحاب ، ونسبه في
كشف اللثام الى الصدوقين والسيد والشيخين والأكثر ، بل في الذخيرة أني لا أعلم فيه
خلافا ، ونسبه غيره إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، لكن قد استشكله بعض
متأخري المتأخرين بعدم الدليل عليه ، وربما استدل له بإطلاق ما دل على الجمع بين
كل صلاتين بغسل ، وهو كما ترى. نعم قد يستند له بما في الفقه الرضوي [١] لكنه مع اختصاصه
بالمتوسطة يشكل الاعتماد عليه لعدم ثبوت حجيته ، إلا أنه قد عرفت كون الحكم مسلما
عندهم ، بل لعله يدخل تحت معقد إجماع الخلاف ، فإنه لما ذكر أحكام المستحاضة التي
من أقسامها الكبرى قال : « انها تجمع بين صلاة الظهر والعصر بغسل ، والمغرب
والعشاء بغسل ، والفجر وصلاة الليل بغسل ، قال : وتؤخر صلاة الليل الى قرب الفجر
وتصلي الفجر بها ـ الى ان قال ـ : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » انتهى. ومما
ذكره أخيرا يعلم انها ليس لها ان تقدمه زائدا على الغرض من صلاة الليل ، ويؤيده
الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن ، لكن ذكر في الروض انها لو زادت على ذلك
فهل يجب إعادته؟ يحتمل ، لما مر في الجمع بين الصلاتين ، وعدمه للإذن في التقديم ،
وفيه انه لم نجد إطلاقا في ذلك حتى يستند اليه سوى الفقه الرضوي ، مع انه ليس فيه
إلا ( انها تغتسل لصلاة الليل والغداة بغسل ) ولعل المنساق منه ما سمعته من
الخلاف.
ثم ان الظاهر قصر
جواز التقديم المذكور على الغاية المتقدمة أعني صلاة الليل ، فليس لها حينئذ ان
تقدمه بدون ذلك ، بل لو فعلته بهذه النية إلا أنه عرض لها ما منعها
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١.