responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 344

ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ، ثم تصلي الغداة » وخبر ابن بكير [١] « فإذا مضى عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت » وهي للتراخي ، ولإباحة دخول المسجد والطواف قبل الصلاة ، ولأن سائر الغايات كالطواف وقراءة العزائم والوطء على القول بتوقفه على الغسل يجوز فيها الفصل ، ولأن أكثر الغايات مما لا تجتمع في وقت واحد ، فإذا اغتسلت لها وللصلاة فلا بد من تحقق الفصل في البعض ، والقول بتعدد الغسل وإفراد كل عبادة بغسل خلاف الإجماع كما قيل.

وفيه ان الأولين لا يعارضان ما ذكرنا ، وكذا الثالث ، إذ هو مع الغض عن سنده لا دلالة فيه على أزيد من جواز الفصل بركعتي النافلة ، وقد نلتزمه إما في سائر النوافل لكونها من توابع الصلاة ومقدماتها ، وقد صرح جمع من الأصحاب بعدم القدح في الفصل بشي‌ء من مقدمات الصلاة كالستر والاجتهاد في القبلة والأذان والإقامة ، بل في الدروس وانتظار الجماعة ، نعم قد يظهر من الخلاف منع ما عدا الأذان والإقامة من مقدماتها ، أو في خصوص المقام لمكان قلّتها ، وفحوى ما تسمعه من جواز تقديم الغسل في خصوص الغداة لصلاة الليل ، وكذا الرابع ـ مع إضماره بل في المنتهى وضعفه ـ قد يراد به نفس الترتيب من غير ملاحظة التراخي ، ولعله المنساق هنا ، ويظهر لك الحال فيما يأتي ان شاء الله عند البحث في ان المستحاضة متى فعلت ما أوجب عليها من الأغسال والوضوء للصلاة كانت بحكم الطاهر ، فتستبيح حينئذ غيرها من الغايات من غير تجديد غسل مثلا ، وتعرف حينئذ منع ما ينبغي ان يمنع مما ادعى هنا من الخامس وما بعده وما لا ينبغي منعه ، مع عدم منافاته لما نحن فيه ، فتأمل جيدا.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست