ثم تصلي ركعتين
قبل الغداة ، ثم تصلي الغداة » وخبر ابن بكير [١] « فإذا مضى عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت » وهي
للتراخي ، ولإباحة دخول المسجد والطواف قبل الصلاة ، ولأن سائر الغايات كالطواف
وقراءة العزائم والوطء على القول بتوقفه على الغسل يجوز فيها الفصل ، ولأن أكثر
الغايات مما لا تجتمع في وقت واحد ، فإذا اغتسلت لها وللصلاة فلا بد من تحقق الفصل
في البعض ، والقول بتعدد الغسل وإفراد كل عبادة بغسل خلاف الإجماع كما قيل.
وفيه ان الأولين
لا يعارضان ما ذكرنا ، وكذا الثالث ، إذ هو مع الغض عن سنده لا دلالة فيه على أزيد
من جواز الفصل بركعتي النافلة ، وقد نلتزمه إما في سائر النوافل لكونها من توابع
الصلاة ومقدماتها ، وقد صرح جمع من الأصحاب بعدم القدح في الفصل بشيء من مقدمات
الصلاة كالستر والاجتهاد في القبلة والأذان والإقامة ، بل في الدروس وانتظار الجماعة
، نعم قد يظهر من الخلاف منع ما عدا الأذان والإقامة من مقدماتها ، أو في خصوص
المقام لمكان قلّتها ، وفحوى ما تسمعه من جواز تقديم الغسل في خصوص الغداة لصلاة
الليل ، وكذا الرابع ـ مع إضماره بل في المنتهى وضعفه ـ قد يراد به نفس الترتيب من
غير ملاحظة التراخي ، ولعله المنساق هنا ، ويظهر لك الحال فيما يأتي ان شاء الله
عند البحث في ان المستحاضة متى فعلت ما أوجب عليها من الأغسال والوضوء للصلاة كانت
بحكم الطاهر ، فتستبيح حينئذ غيرها من الغايات من غير تجديد غسل مثلا ، وتعرف
حينئذ منع ما ينبغي ان يمنع مما ادعى هنا من الخامس وما بعده وما لا ينبغي منعه ،
مع عدم منافاته لما نحن فيه ، فتأمل جيدا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.