وتنزيلها على غير
ما نحن فيه لا دليل عليه ، ودعوى ظهورها في المستمر دمها ـ مع انه لا يقضي بكون
ابتداء رؤيتها له سابقا على الصبح ، وهو الذي يثمر في تضمنها الاكتفاء بالغسل
الواحد لها ـ مصادرة محضة ، على انه لو سلم مدخلية هذا الحدث في باقي الصلوات فهو
لا يقضي بأزيد من اشتراط صحة باقي الصلوات بالغسل للصبح لو حصل قبله ، فلو أخلت به
لم تصح حينئذ صلواتها ، فيجب ان تغتسل حينئذ للظهرين ، لبقاء الحدث بالنسبة إليهما
على إشكال فيه أيضا ، لعدم ثبوت مشروعيته بعد فوات المحل الموظف شرعا ، لا أنه
يوجب غسلا لو حدث بعد انقضاء الصبح كما هو المفروض ، لعدم ثبوت الاحتياج الى الغسل
في هذا الحال حتى يحتاج إلى إيجاده ، فتأمل.
وبذلك يظهر لك ما
في تأييده لما ادعاه من كونه حدثا بالنسبة الى جميع الصلوات بالأمر بالجمع بين
الصبح وبين صلاة الليل بالغسل في الرضوي [١] فلولا عموم حدثيته لأخر فيه ، للاكتفاء في صلاة الليل
بالوضوء ، وفيه ـ مضافا الى ما تقدم وبعد الغض عما في الاعتماد عليه خصوصا في
المقام ـ ان ملاحظته تقضي بكونه أظهر فيما قلنا ، لإطلاقه الحكم بغسل واحد لصلاة
الليل والغداة من غير تعدد في الأغسال لباقي الصلوات في مقابل الكثيرة التي فيها
ثلاثة أغسال ، ولا تعيين لابتداء حدوث الدم قبل العشاءين أو قبل الظهرين أو غير
ذلك ، فهو بإطلاقه حجة عليه ، إذ المتجه على مختاره تعدد الأغسال حينئذ ، اللهم
إلا ان ينزله على رؤيتها ذلك بعد العشاءين ، وهو تحكم ، على ان ظاهره يقضي بكون
الحكم بذلك أي الغسل لصلاة الليل والغداة في جميع الليالي ، وكأنه مقطوع بعدمه ،
لما ستعرفه فيما يأتي ان شاء الله ان المستحاضة متى فعلت ما يجب عليها من الأفعال
كانت بحكم الطاهر ، فلا إشكال حينئذ في استباحتها صلاة الليل في الليلة الثانية
بالوضوء مجردا ، وتنزيله على أول ليلة خاصة واضح الفساد ، فتعين حملها حينئذ
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١.