responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 339

في الاستحاضة الوسطى وجوب غسل واحد لصلاة الغداة ، وظاهر عبائرهم في المقام ان هذا الغسل غايته خصوص صلاة الغداة ، فلا يتوقف صحة باقي الصلوات ، وربما احتمل ان يكون ذلك لجميع الخمس ، فيتوقف عليه صحة الجميع ، وعلى هذا التقدير فلو رأته في غير وقت الفجر احتمل وجوب الغسل ، والأصل والعمومات تنفي ذلك ، وقد صرح بعضهم بنفيه ، وهو ظاهر كلام الباقين » انتهى. وهو كالصريح أيضا فيما ذكرنا ، وكان الحكم من الواضح الذي لا يعتريه الشك ، نعم قد يستشكل في إيجابه الغسل لصلاة الغداة المستقبلة فيما ذكرنا من الفرض مع عدم استمراره أو حدوثه قبلها من دون تخلل صلاة فرض ، والظاهر خلافه ، لإطلاق ما دل على إيجابه الغسل المنزل على إرادة الغداة سواء تخلل الفصل بصلاة غيرها بينه وبينها أو لا ، بناء على عدم اعتبار وقت الصلاة في حدثيته ، اللهم إلا ان يدعى انسياق غداة ذلك اليوم ، والفرض حصول الحدث بعدها ، فلا غسل له حينئذ فتأمل.

ومن العجب ما وقع للمولى في الرياض من الحكم بوجوب الغسل للظهرين والعشاءين في الفرض المتقدم. قال فيه في المتوسطة بعد ان اختار عدم دخولها تحت الكثيرة في الحكم ، خلافا لابن الجنيد ومن وافقه : « ثم ان وجوب الغسل للصبح مشروط بالثقب قبله ومع عدمه له حكمه. نعم بعده يجب الغسل للظهرين أو العشاءين إذا استمر إليهما أو حدث قبلهما ، كالصبح من اليوم الآخر إذا استمر اليه ، واستدل على ذلك بكونه حدثا بالنظر الى جميع الصلوات اليومية ، ويرتفع بالغسل الواحد ، غاية الأمر لزومه وقت الصبح ، وذلك لا يدل على اختصاص حدثيته بالنظر إليه خاصة » قلت : وهو كما ترى ، مع مخالفته لما سمعت وللأصل وظاهر الأخبار [١] الموجبة غسلا واحدا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣ ـ والباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٥ و ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست