في صلاته دخولا
مشروعا فوجب عليه الإكمال لقوله تعالى [١]( وَلا تُبْطِلُوا
أَعْمالَكُمْ ) فهو ـ مع عدم صلاحيته لمعارضة ما دل على بطلانها بحصول
الحدث في أثنائها وعدم شمول الآية للبطلان القهري بعد الغض عن صحة التمسك في أصل
ذلك ، لظهور سياقها في إرادة النهي عن إحباط العمل بالارتداد ونحوه ـ انها لا
تستلزم الصحة على الإطلاق ، فلم لا يجوز حينئذ الطهارة والبناء مثلا.
ولقد أجاد المصنف
في المعتبر فساوى بين الانقطاع في أثنائها وبين السابق عليها لكنه في عدم الناقضية
والعفو عنه ، ومال إليه في المدارك مستدلا عليه بعموم الاذن لها في الصلاة بعد
الوضوء المقتضي للعفو عما يخرج من الدم بعد ذلك ، وقد عرفت فيما تقدم ما فيه ، بل
في الذكرى أني لا أظن أحدا قال : بالعفو عن هذا الدم الخارج بعد الطهارة مع تعقب
الانقطاع ، انما العفو عنه مع قيد الاستمرار ، قلت : وما سمعته من المدارك من دعوى
العموم يدفعه أنا لم نجد في الأدلة عموما يتناول مثل ما نحن فيه ، ولذا كان المتجه
حينئذ التساوي بينهما ، لكن في الناقضية كما هو صريح جماعة منهم الشهيد في الدروس
والمحقق الثاني في جامع المقاصد وعن العلامة في نهاية الأحكام وظاهره في القواعد
والتحرير ، وصرح بعضهم ببطلان الصلاة ، بل لم أعثر على من احتمل الصحة ثم التجديد
والبناء هنا كما ذكر في المبطون ، ولعله لأن الانقطاع ليس حدثا حتى يكون من قبيل
الحدث المتخلل في أثناء الصلاة ليجيء فيه ذلك على أحد الوجهين ، بل هو مظهر لحكم
حدثية الدم السابق المتخلل بين الطهارة والانقطاع ، فيفسد المتقدم حينئذ ، فما
عساه يظهر من شيخنا الأكبر في شرح المفاتيح من جعله كالحدث المتخلل في أثناء
الصلاة لم يتضح لنا وجهه ، فتأمل جيدا. هذا بالنسبة إلى البحث في أصل الفرق بين
الأثناء والسبق. بقي الكلام في البحث عن نفس الانقطاع انه لبرء أو غيره ، ولا أظنه
يخفى
[١] سورة ( محمد ) صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ الآية ٣٥.