responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 336

ولا عبرة بهذا الانقطاع ، لأن الظاهر عدم دوامه ، فان صلت فطال زمانه فالوجه الإجزاء لأنها دخلت في الصلاة بأمر شرعي فكان مجزئا » انتهى. ويقرب منه ما في الذكرى أيضا.

هذا كله إذا انقطع الدم بعد الطهارة قبل فعل الصلاة أما لو انقطع في أثنائها فقد أطلق الشيخ في المبسوط والخلاف صحة الصلاة وعدم إيجاب الطهارة مع حكمه بفساد الطهارة لو حصل قبل فعل الصلاة ، ووافقه العلامة في المنتهى والمختلف والشهيد في البيان ، وأنكر عليه ابن إدريس ذلك معللا بأنه إذا كان انقطاع دم الاستحاضة حدثا فهو مفسد للصلاة مع تخلله فيجب الاستيناف ، قلت : وهو في محله ، إذ لا نعرف وجها يختص به الانقطاع في أثنائها عن الانقطاع قبلها ، إذ هو إن كان إطلاق ما دل على العفو عن هذا الدم فهو ـ مع عدم شموله بحسب الظاهر لمثل هذا الفرد النادر الذي قل ما يتحقق الاطلاع عليه في أثناء الصلاة ـ جار في الحالين ، فلا ينبغي الفرق من جهته ، وإن كان لمكان الاستصحاب فهو ـ مع إمكان المناقشة في جريانه في مثل تخلل الحدث في أثناء الصلاة لانقطاعه بما دل على بطلانها بذلك ، وبه يظهر الفرق بعد الإجماع المحكي وغيره بين ما نحن فيه وبين وجدان الماء للمتيمم في أثناء الصلاة ، لعدم الحدث فيه بخلافه هنا ، مع استصحابها للنجاسة المغلظة هنا دونه ، بناء على بطلان الصلاة للمتيمم لو كان على ثوبه أو بدنه نجاسة كذلك ـ جار أيضا فيهما من غير فرق بين حالتي الانقطاع في الأثناء أو قبله ، على انه بعد ما كانت الأدلة الدالة على العفو عن هذا الدم ظاهرة في غير هذا الفرد ، فلم تثبت صحة لتلك الطهارة حتى تستصحب ، فليس حينئذ إلا الرجوع لغيرها ، وهي تقتضي فسادها لأن دم الاستحاضة حدث ، والتمسك باستصحاب صحة الصلاة غير متجه حينئذ ، على انه لا يستلزم الصحة مطلقا ، بل أقصاه عدم البطلان ، وقد يكون حينئذ تكليفها الطهارة ثم البناء أو غير ذلك فتأمل جيدا. وان كان لأنه قد دخل‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست