responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 241

والسرائر وكافي أبي الصلاح وإشارة السبق والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والإرشاد والمختلف والموجز الحاوي والذكرى والدروس والبيان والتنقيح وجامع المقاصد وكشف اللثام ومنظومة الطباطبائي وشرح الآغا للمفاتيح والرياض وكشف الغطاء وغيرها ، بل لا أجد فيه خلافا سوى ما ينقل عن أبي علي وعلم الهدى مع اختلاف في النقل عن الثاني ، فبين ناقل الاجتزاء عن الوضوء بكل غسل واجب أو مندوب كما في المعتبر وغيره ، وفي المختلف عنه وعن أبي علي ذلك ، ونقل عنه في كشف اللثام انه خص في الجمل الاجزاء بالواجب ، قلت : مع انه نقل هو عنه أيضا في الاستحاضة انه أوجب في الجمل الوضوء مع الغسل لكل صلاتين.

وكيف كان فلم أعثر لهما على موافق سوى جماعة من متأخري المتأخرين كالأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك ، وتبعهما في الذخيرة والمفاتيح والحدائق ، والأقوى الأول ، ويدل عليه ـ مضافا الى ما سمعته من الأمالي المؤيد بتلك الشهرة العظيمة ، وفيها من لا يعمل إلا بالقطعيات ، وما هو كمتون الأخبار كالنهاية والفقيه والهداية ، وهو المنقول عن والد الصدوق أيضا ، مع انه علله في الفقيه والهداية مما ينبئ عن ذلك ، حيث قال في الأول : « يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء ، لأنهما فرضان اجتمعا ، فأكبرهما يجزئ عن أصغرهما ، ومن اغتسل لغير جنابة فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل ، ولا يجزؤه الغسل عن الوضوء ، لأن الغسل سنة والوضوء فرض ، ولا تجزئ سنة عن فرض » ونحوه في الهداية ، كالمنقول عن فقه مولانا الرضا عليه‌السلام [١] مع زيادة تأكيد لعدم الاجزاء ـ الاستصحاب في بعض الأحوال ، وعموم وإطلاق ما دل [٢] على إيجاب البول ونحوه من أسباب الوضوء مع التيمم بعدم القول بالفصل‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست