responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 240

ما دل على اتحادهما مما سمعته الآن لا الى غيرها من التعليلات المتقدمة هناك ، فتأمل جيدا فإنه دقيق ، لكن أطلق في جامع المقاصد ان في تخلل الأصغر في أثنائه قولين مبنيين على الخلاف في غسل الجنابة ، ثم نقل فيه عن الذكرى تعليل عدم القادحية بأن الطهارتين في غسل الحيض أي الصغرى والكبرى يشتركان في رفع الحدثين ، وهو كما ترى مع ضعف الاشتراك في نفسه كما ستسمع ان شاء الله ان اقتضاء ذلك الفساد أقرب من اقتضائه الصحة ، اللهم إلا ان يريد بالاشتراك من جانب الصغرى بمعنى ان الوضوء له مدخلية في رفع الأكبر مع استقلاله في رفعه الأصغر ، فحينئذ يتجه له عدم قدح تخلله في أثناء الغسل بعد تعقيبه بالوضوء.

وكيف كان فلا إشكال في انفراد غسل الحيض عن غسل الجنابة بالنسبة للوضوء للإجماع محصلا ومنقولا مستفيضا غاية الاستفاضة كالنصوص [١] على إجزاء الثاني عنه ، بل الظاهر عدم استحبابه فيه وفاقا للمحكي عن المشهور ، بل في الذكرى نسبته إلى الأصحاب ، وفي المنتهى عندنا ، وخلافا للشيخ في التهذيب لظاهر خبرين [٢] وحملهما على التقية أولى ، وأما الأول ففيه خلاف ، وقد اختار المصنف العدم ، ولذا قال لكن لا بد له من وضوء كغيره من الأغسال وفاقا للمحكي عن الأكثر على لسان جماعة ، بل في الذكرى انه المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، كما عن الصدوق في الأمالي نسبته الإقرار في كل غسل وضوء الى دين الإمامية ، قلت : والأمر فيه كما ذكرا إذ هو خيرة الفقيه والهداية [٣] والمقنعة والتهذيب والمبسوط والنهاية والغنية والمراسم والوسيلة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الجنابة.

[٢] التهذيب ـ باب ( حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ) حديث ٨٤ و ٨٥.

[٣] ينبغي أن ألحظ الهداية لأن الظاهر عدم سلامة ما حضرني من نسختها من الغلط ( منه رحمه‌الله ).

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست