كالشيخ والمصنف
والعلامة والشهيد وغيرهم ، ومناسبتها للتعظيم قد ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع
عليها ، وكفى بذلك مستندا لمثلها ، مضافا الى ما رواه في كشف اللثام مرسلا [١] عن الباقر عليهالسلام « انا نأمر
نساءنا الحيّض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة ـ إلى قوله عليهالسلام : ولا يقربن مسجدا
» الى آخره. فما وقع من بعضهم من التردد فيها أو تعليلها بما يصلح لذلك في غير
محله ، وأما حرمته فيهما فمع أني لم أجد فيها خلافا محققا ، بل في المدارك نسبته
إلى الأصحاب مشعرا به بدعوى الإجماع عليه يدل عليه قول الباقر عليهالسلام في صحيح محمد بن
مسلم أو حسنه [٢] : « الجنب والحائض
يدخلان المسجد مجتازين ، ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرمين » وهو
المناسب لزيادة شرفهما وتعظيمهما ، فإطلاق المصنف كما عن جماعة الكراهة من غير
استثنائهما كإطلاق آخرين الجواز بدونه قد نزل على إرادة غيرهما ، وكان ذلك من
المصنف للإحالة على ما ذكره في الجنب ، لظهور كونها أسوء حالا منه ، واشتراكهما في
كثير من الأحكام ، كما انه لم يتعرض هنا لحرمة الوضع في المساجد كما نص عليه هنا
غيره من الأصحاب ، بل هو أيضا في غير الكتاب ، للنهي عن ذلك في جملة من المعتبرة [٣] وقد تقدم الكلام
فيه في باب الجنابة ، كما انه تقدم أيضا الكلام في جواز الدخول لأخذ شيء من
المسجد على ما هو المستفاد من بعض الأدلة [٤] فلاحظ وتأمل كي تعرف ذلك ، وتعرف أيضا إلحاق المشاهد
المشرفة بالمساجد ، فيحرم غير الاجتياز ، أو غيره وغير الدخول لأخذ شيء منها ، بل
يمكن دعوى إلحاقها بالمسجدين المحرمين في الحرمة مطلقا حتى الاجتياز بعد فهم كون
مدارها على الشرف والتعظيم ، وهي
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٧.