responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 221

كالشيخ والمصنف والعلامة والشهيد وغيرهم ، ومناسبتها للتعظيم قد ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع عليها ، وكفى بذلك مستندا لمثلها ، مضافا الى ما رواه في كشف اللثام‌ مرسلا [١] عن الباقر عليه‌السلام « انا نأمر نساءنا الحيّض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة ـ إلى قوله عليه‌السلام : ولا يقربن مسجدا » الى آخره. فما وقع من بعضهم من التردد فيها أو تعليلها بما يصلح لذلك في غير محله ، وأما حرمته فيهما فمع أني لم أجد فيها خلافا محققا ، بل في المدارك نسبته إلى الأصحاب مشعرا به بدعوى الإجماع عليه يدل عليه‌ قول الباقر عليه‌السلام في صحيح محمد بن مسلم أو حسنه [٢] : « الجنب والحائض يدخلان المسجد مجتازين ، ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرمين » وهو المناسب لزيادة شرفهما وتعظيمهما ، فإطلاق المصنف كما عن جماعة الكراهة من غير استثنائهما كإطلاق آخرين الجواز بدونه قد نزل على إرادة غيرهما ، وكان ذلك من المصنف للإحالة على ما ذكره في الجنب ، لظهور كونها أسوء حالا منه ، واشتراكهما في كثير من الأحكام ، كما انه لم يتعرض هنا لحرمة الوضع في المساجد كما نص عليه هنا غيره من الأصحاب ، بل هو أيضا في غير الكتاب ، للنهي عن ذلك في جملة من المعتبرة [٣] وقد تقدم الكلام فيه في باب الجنابة ، كما انه تقدم أيضا الكلام في جواز الدخول لأخذ شي‌ء من المسجد على ما هو المستفاد من بعض الأدلة [٤] فلاحظ وتأمل كي تعرف ذلك ، وتعرف أيضا إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد ، فيحرم غير الاجتياز ، أو غيره وغير الدخول لأخذ شي‌ء منها ، بل يمكن دعوى إلحاقها بالمسجدين المحرمين في الحرمة مطلقا حتى الاجتياز بعد فهم كون مدارها على الشرف والتعظيم ، وهي‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الجنابة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست