( ( الثاني ) لا
يصح منها ) حال الحيض الصوم إجماعا محصلا ومنقولا وسنة من غير فرق بين الواجب منه
والمندوب ، وأما بعد الانقطاع قبل الطهارة فهو المشهور لما رواه أبو بصير [١] عن الصادق عليهالسلام قال : « ان طهرت
بليل من حيضها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم » خلافا
للمنقول عن العلامة في النهاية ، ومال اليه بعض متأخري المتأخرين ، وتردد فيه
المصنف في المعتبر ، ويأتي الكلام فيه في باب الصوم ان شاء الله تعالى.
( ( الثالث ) لا
يجوز لها الجلوس في المسجد ) كما في القواعد ، والمراد اللبث كما في الإرشاد
والمعتبر والمنتهى مع الإجماع عليه في الأخيرين ، وهو الحجة ، مضافا الى ما في الصحيح [٢] « الحائض والجنب
لا يدخلان المسجد إلا مجتازين » ويفهم منه حرمة مطلق الدخول عدا الاجتياز كما
ذكرناه في الجنب ، فما في المدارك من جواز التردد في جوانب المسجد ضعيف ، لعدم
دخوله تحت مسماه ، بل قد يدخل تحت مسمى اللبث والمكث الذي حكي الإجماع على حرمته ،
كضعف ما ينقل عن سلار من ندبية اعتزالها المسجد ، مع عدم صراحته في الخلاف ، كما
يرشد اليه نفي الخلاف عن الحرمة في التذكرة غير مستثنى لسلار كالاجماعين السابقين.
نعم يجوز ولكن
يكره الجواز أي الاجتياز فيه عدا المسجدين فإنه محرم ، أما الجواز فللصحيح المتقدم
، ونحوه غيره [٣] بل عليه الإجماع في المعتبر والمنتهى ، وهو الحجة على ما
ينقل عن الفقيه والمقنع والجمل والعقود والوسيلة من إطلاق حرمة الدخول ، مع إمكان
تنزيله على غيره ، أو عليه مع التلويث للمسجد بالنجاسة ، وأما الكراهة فمع تصريح
جماعة من الأصحاب ممن لا يتهم في الفتوى بها من غير دليل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٧.