responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 220

( ( الثاني ) لا يصح منها ) حال الحيض الصوم إجماعا محصلا ومنقولا وسنة من غير فرق بين الواجب منه والمندوب ، وأما بعد الانقطاع قبل الطهارة فهو المشهور لما رواه‌ أبو بصير [١] عن الصادق عليه‌السلام قال : « ان طهرت بليل من حيضها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم » خلافا للمنقول عن العلامة في النهاية ، ومال اليه بعض متأخري المتأخرين ، وتردد فيه المصنف في المعتبر ، ويأتي الكلام فيه في باب الصوم ان شاء الله تعالى.

( ( الثالث ) لا يجوز لها الجلوس في المسجد ) كما في القواعد ، والمراد اللبث كما في الإرشاد والمعتبر والمنتهى مع الإجماع عليه في الأخيرين ، وهو الحجة ، مضافا الى ما‌ في الصحيح [٢] « الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين » ويفهم منه حرمة مطلق الدخول عدا الاجتياز كما ذكرناه في الجنب ، فما في المدارك من جواز التردد في جوانب المسجد ضعيف ، لعدم دخوله تحت مسماه ، بل قد يدخل تحت مسمى اللبث والمكث الذي حكي الإجماع على حرمته ، كضعف ما ينقل عن سلار من ندبية اعتزالها المسجد ، مع عدم صراحته في الخلاف ، كما يرشد اليه نفي الخلاف عن الحرمة في التذكرة غير مستثنى لسلار كالاجماعين السابقين.

نعم يجوز ولكن يكره الجواز أي الاجتياز فيه عدا المسجدين فإنه محرم ، أما الجواز فللصحيح المتقدم ، ونحوه غيره [٣] بل عليه الإجماع في المعتبر والمنتهى ، وهو الحجة على ما ينقل عن الفقيه والمقنع والجمل والعقود والوسيلة من إطلاق حرمة الدخول ، مع إمكان تنزيله على غيره ، أو عليه مع التلويث للمسجد بالنجاسة ، وأما الكراهة فمع تصريح جماعة من الأصحاب ممن لا يتهم في الفتوى بها من غير دليل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست