نقلا وتحصيلا ، بل
قد يظهر من إطلاق الجامع نفي الخلاف عنه ، قال فيه : « ولو رأت يومين ونصفا وانقطع
لم يكن حيضا بلا خلاف بين أصحابنا ، وخيرة الهداية والفقيه ناقلا له عن رسالة
والده ، والمبسوط والجمل والعقود وإشارة السبق والسرائر والجامع والمعتبر والنافع
والمنتهى والقواعد والمختلف والتحرير والإرشاد والذكرى والدروس واللمعة والبيان
وجامع المقاصد ، بل عن سائر تعليقاته ، والروضة والمدارك والذخيرة وشرح المفاتيح
والرياض وغيرها ، بل عساه يظهر من الوسيلة كالغنية وكافي أبي الصلاح ، وهو المنقول
عن علم الهدى وابن الجنيد ، لأصالة عدم الحدث ، وقاعدة اليقين ، وعموم ما دل على التكليف
بالصلاة والصوم ونحوهما من الكتاب والسنة ، واستصحاب أحكام الطاهرة من المكث في
المساجد وجواز المس وقراءة العزائم ونحوها ، واستصحاب بقاء قابليتها للتكليف
بالصلاة مثلا ، وربما استدل أيضا بما في
الفقه الرضوي [١] « فإن رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر
الدم ثلاثة أيام متواليات » الى آخره بعد انجباره بالشهرة العظيمة ، بل في الرياض
انه لا دليل سواه ، قال : وما زعم ـ من ثبوت الصلاة في الذمة بيقين فلا يسقط
التكليف إلا مع تيقن السبب ، ولا يقين مع عدم التوالي ، وأصالة عدم تعلق أحكام
الحائض ـ ضعيفان ، أما الأول فبمنع ثبوتها في الذمة في المقام ، كيف لا وهو أول
الكلام ، مع ان مقتضى الأصل عدمه ، والتمسك بدليل الاستصحاب ـ في صورة رؤيتها الدم
المزبور بعد دخول الوقت ومضي مقدار الطهارة والصلاة وإلحاق ما قبله به لعدم القائل
بالفرق ـ معارض بالتمسك به في صورة رؤيتها إياه قبل الدخول ، ويلحق به ما بعده
بالإجماع المزبور ، هذا. مع ضعف هذا الأصل من وجوه أخر لا تخفى على من تدبر. وأما
الثاني فبمعارضته بأصالة عدم التكليف بالعبادات المشروطة بالطهارة » انتهى.
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.