responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 11

ما يقتضيه مفهوم الشرط الأول ، وليس بشرط مستقل يلحظ مفهومه ومنطوقه كما هو واضح ، كل ذا مع موافقة مقتضى الصدر للأصل ، وهو حجة ثانية لهذا المذهب إذ هو يقتضي ان الشك في الحدث ليس حدثا ، فيقتصر في الخروج عن هذا الأصل على محل اليقين ، وهو مع اجتماع الثلاثة بل والأربعة إلا انه لما لم نعثر على اعتبار الوصف الرابع وهو الرائحة المذكورة في شي‌ء من الأخبار بل ظاهر هذه الرواية وغيرها عدمه قوي الظن بعدم مدخليته.

ومنه تعرف ضعف القول به منضما ومنفردا ، ومن العجيب ما سمعته من جامع المقاصد من نفي الخلاف في الاعتماد عليها لو حصلت منفردة ، وبما ذكرناه مع ما تسمع يظهر لك قوة القول بكون الثلاثة خاصة مركبة بالنسبة إلى صحيح المزاج ، وأما ما ذكره في جامع المقاصد وغيره من الاكتفاء بأحد الثلاثة أو الأربعة فلا أعرف له مستندا ، وأقصى ما ذكر هو في توجيهه انها صفات متلازمة إلا لعارض كمرض ونحوه ، فوجود بعضها حينئذ كاف ، وكذلك غيره ممن وافقه ، فإنه قال : انها متلازمة غالبا ، وإلا فلو فرض انفكاكها فالواحد منها كاف في ذلك ، وفيه انه مصادرة مع فرض تجويز الانفكاك ، وخال عن الدليل مع فرض عدمه ، بل ظاهر الصحيحة المتقدمة وغيرها خلافه ، منها الأخبار التي فصلت بين المريض والصحيح كصحيحة ابن أبي يعفور [١] عن الصادق عليه‌السلام قال : قلت له : « الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ، ثم يمكث الهوين بعد فيخرج ، قال : إن كان مريضا فليغتسل ، وان لم يكن مريضا فلا شي‌ء عليه ، قلت فما الفرق بينهما؟ قال : لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية وان كان مريضا لم يجئ إلا بعد » ويقرب منه غيره ، وهو كما أنه دال على انفكاكها بالنسبة للصحيح كذلك دال على نفي الحكم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الجنابة حديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست