انه أنكر على
الشيخ اكتفاءه بالشهوة بالنسبة للمريض قائلا ما حاصله ان المدار على المني فلا فرق
بين الصحيح والمريض في ذلك ، إلا اني لم أعرف أحدا نقل خلافه في المقام.
وكيف كان فيدل
عليه مضافا إلى ذلك صحيحة علي بن جعفر [١] عن أخيه عليهماالسلام قال : سألته « عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج
المني فما عليه؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وان كان
انما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس » وهي كما انها دلت على أصل
الاعتبار بهذه العلامات دلت على ما استظهرناه من المصنف وما تقدم من كون المعتبر
اجتماع الثلاثة ، لا يقال : ان ظاهر هذه الرواية غير معمول به بين الأصحاب ، وذلك
لدلالتها على اشتراط هذه الأمور مع كون الخارج منيا ، وقد عرفت انه ممن لا يقول به
أحد من الشيعة ، لأنا نقول : أما أولا فالمنقول عن كتاب علي بن جعفر روايته بدل
المني الشيء ، فالظاهر حينئذ انه اشتباه من النساخ ، وثانيا لعل السائل بنى ذلك
أي كونه منيا على الظن ، فجاء الجواب مفصلا للحكم رافعا للوهم ، أو يراد انه إذا
اشتبه على الإنسان فاعتقد انه مني فإنه يعتبره بوجود الصفات ، وعلى كل حال فصرفه
عن هذا الظاهر لمكان الإجماع لا يقدح في أصل الاستدلال بها على اعتبار الصفات
للمشتبه كما هو واضح ، لا يقال : ان
قوله عليهالسلام في آخر الحديث : « وان كان انما هو شيء » الى آخره ينافي
ما ذكرته من الاستدلال بها ، على أن نفي الواحدة تكفي في نفي الحكم بالجنابة ،
لظهورها في اشتراط نفي الجنابة بنفي الفترة والشهوة معا ، بل لعل مقتضى مفهومها
حينئذ ثبوت الجنابة بحصول أحد الوصفين ، فتكون معارضة لمدلول صدرها ، لأنا نقول :
قد يدعى التلازم بين الشهوة والفترة ، فلا يكون عطف قوله ولا شهوة مفيدا فائدة
جديدة ، إذ انتفاء الفترة يستلزم انتفاء الشهوة ، وأيضا فالمنساق الى الذهن من
الروايات ان المذكور أخيرا انما هو بعض
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الجنابة حديث ١.