responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 107

أريد التقرب بالأول مثلا كان ابتداؤه غسل اليدين ، فهو أحد أفراد الواجب المخير وأفضلها ، ولعله لذلك قال في المنتهى : « ان وقتها عند غسل اليدين ، لأنه بدء أفعال الطهارة » انتهى. فيراد بمقابل المستحب حينئذ انه يترك غسل يديه ويجعل النية عند غسل الرأس ، لا انه يغسل يديه مؤخرا لنيته ، لكنه خلاف الظاهر جدا ، وعلى كل حال فتتضيق عند غسل الرأس ولعل الأحوط فعلها عند غسل اليدين ثم تجديدها عند غسل الرأس.

ومن سننه إمرار اليد على الجسد إذا لم يتوقف عليه إيصال الماء إلى البشرة ولم يختر المكلف الغسل به ، وإلا كان واجبا معينا على الأول ومخيرا على الثاني ، وبدون ذلك لا إشكال في عدم وجوبه ، بل حكى عليه الإجماع جماعة ، وهو الحجة ، مضافا الى الأصل وصدق الغسل بدونه ، وخلو كثير من الأخبار المبينة لكيفية الغسل عنه ، ولما دل على الاجتزاء بجريان الماء كما في صحيح زرارة وغيره [١] وفي‌ خبر إسماعيل بن زياد [٢] « كن نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن ، وذلك لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن » وفي أخبار الارتماس التصريح بالاجتزاء بارتماسة واحدة وان لم يدلك جسده ، بل لعل ثبوت الاستحباب بالنسبة إلى الغسل الارتماسي محل نظر ، سيما إذا أريد استمرار اليد على سائر الجسد ، للأصل مع عدم المعارض ، مع تعسره في غالب الأوقات ، وإطلاق الأصحاب منزل على الترتيبي ، لأنه هو الشائع من الغسل ، وكان مستنده في الترتيبي مضافا الى الإجماع في المعتبر وغيره عليه ما في المروي‌ عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه عليهما‌السلام [٣] في السؤال‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢ عن ابن أبي زياد.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست