responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 106

الحدث كالسلس والمبطون والمستحاضة ، وهو مبني على فساد الغسل بعروضه في أثنائه ويأتي التحقيق فيه ، مع احتمال عدم الوجوب أيضا كما انه لا يجب عليهم مراعاة زمان القلة ، أما إذا خاف عروض الحدث الأكبر فربما احتمل الوجوب محافظة على سلامة العمل من الابطال ، وفيه بعد تسليم حرمة الإبطال في مثله انه بطلان لا إبطال ، نعم يجب الاستيناف ، أما إذا كان مستمرا فقيل انه يجب فيه الموالاة ، لعدم العفو عن القدر الضروري كما تقدم مثله في الوضوء ، وفيه تأمل يعرف مما سبق.

وسنن الغسل‌ تقديم النية بناء على انها الاخطار ، وقد يتأتى ذلك على الداعي في وجه عند غسل اليدين كما في المبسوط والسرائر والتذكرة وعن الإصباح ونهاية الأحكام ، والمراد بغسل اليدين المستحب في الغسل على ما سيأتي التعرض له ، ولعل وجه استحباب التقديم كونه أول أجزاء الغسل المندوبة ، وفي المعتبر والقواعد وغيرها انه يجوز تقديم النية عند ذلك ، وقد يظهر من بعضهم التردد في الجواز فضلا عن الاستحباب لعدم ثبوت الجزئية ، وفيه نظر لما يظهر من ملاحظة الأخبار من إدخاله في كيفية الغسل حتى ان في بعضها كالخبر المنقول عن‌ مجالس الصدوق [١] التصريح بذلك ، حيث روى عن الصادق عليه‌السلام انه قال : « لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخر غسل جسدك الى وقت الصلاة » الى آخره ، اللهم إلا ان يقرأ بفتح الغين ، فيخرج عن الاستدلال حينئذ ، نعم ربما يناقش في اقتضاء ذلك استحباب التقديم ، لكن يمكن ان يقال : انه متى أريد الإتيان باستحباب غسل اليدين يتعين إتيان النية ، إذ تأخيرها عند غسل الرأس يستلزم حصولهما بغير نية ، أو إفرادهما بنية مستقلة ، وفي الأول ما لا يخفى ، كما ان الثاني لا يخلو من إشكال ، وإلا لجاز إفراد أول الأجزاء الواجبة بذلك ، وأيضا الغسل ماهية شاملة للكامل وغيره ، فمتى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست