الحدث كالسلس
والمبطون والمستحاضة ، وهو مبني على فساد الغسل بعروضه في أثنائه ويأتي التحقيق
فيه ، مع احتمال عدم الوجوب أيضا كما انه لا يجب عليهم مراعاة زمان القلة ، أما
إذا خاف عروض الحدث الأكبر فربما احتمل الوجوب محافظة على سلامة العمل من الابطال
، وفيه بعد تسليم حرمة الإبطال في مثله انه بطلان لا إبطال ، نعم يجب الاستيناف ،
أما إذا كان مستمرا فقيل انه يجب فيه الموالاة ، لعدم العفو عن القدر الضروري كما
تقدم مثله في الوضوء ، وفيه تأمل يعرف مما سبق.
وسنن الغسل تقديم النية بناء على
انها الاخطار ، وقد يتأتى ذلك على الداعي في وجه عند غسل اليدين كما في المبسوط
والسرائر والتذكرة وعن الإصباح ونهاية الأحكام ، والمراد بغسل اليدين المستحب في
الغسل على ما سيأتي التعرض له ، ولعل وجه استحباب التقديم كونه أول أجزاء الغسل
المندوبة ، وفي المعتبر والقواعد وغيرها انه يجوز تقديم النية عند ذلك ، وقد يظهر
من بعضهم التردد في الجواز فضلا عن الاستحباب لعدم ثبوت الجزئية ، وفيه نظر لما
يظهر من ملاحظة الأخبار من إدخاله في كيفية الغسل حتى ان في بعضها كالخبر المنقول
عن مجالس الصدوق [١] التصريح بذلك ، حيث روى عن الصادق عليهالسلام انه قال : « لا
بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخر غسل جسدك الى وقت الصلاة » الى
آخره ، اللهم إلا ان يقرأ بفتح الغين ، فيخرج عن الاستدلال حينئذ ، نعم ربما يناقش
في اقتضاء ذلك استحباب التقديم ، لكن يمكن ان يقال : انه متى أريد الإتيان
باستحباب غسل اليدين يتعين إتيان النية ، إذ تأخيرها عند غسل الرأس يستلزم حصولهما
بغير نية ، أو إفرادهما بنية مستقلة ، وفي الأول ما لا يخفى ، كما ان الثاني لا
يخلو من إشكال ، وإلا لجاز إفراد أول الأجزاء الواجبة بذلك ، وأيضا الغسل ماهية
شاملة للكامل وغيره ، فمتى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.