responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 9

المباح مندوبة من حيث إنها مقدمة له ، وفساده ظاهر ، خصوصا مع ملاحظة قوله تعالى ( إِنْ يَكُونُوا ) إلى آخره. الظاهر في أنه رد لما عسى أن يمنع من النكاح ويزهد الناس فيه من خوف العيلة بأن الله الواسع العليم يغنيهم من فضله ، ولذا‌ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] : « اطلبوا الغنا في هذه الآية » وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] أيضا : « من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء ظنه بالله ، إن الله عز وجل يقول ( إِنْ يَكُونُوا ) » إلى آخره.

ولا ينافي ذلك قوله تعالى [٣] ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) إذ هو إنما يدل على الاستعفاف لمن لا يجد النكاح ولا يتمكن منه ولو بحصول من ينكحه ، وأن ذلك أولى له من تحمل المنة والذل والسؤال في تحصيل ما ينكح به ، إذ النكاح وإن كان مندوبا إلا أنه إذا توقف على مقدمات مكروهة مرجوحة سقط الخطاب باستحبابه حينئذ لا أنه ترتفع مرجوحية المرجوح له ، والحاصل أن المراد ترجيح الاستعفاف على النكاح المتوقف على عدمه ، وهذا لا ينافي استحبابه مع التمكن ولو مع الفقر ، على أن‌ المروي عن الصادق عليه‌السلام [٤] في تفسيره « يتزوجوا حتى يغنيهم الله من فضله » ولعل المراد أنهم يطلبون العفة بالتزويج والإحصان ليصيروا بذلك أغنياء ، أو ليحصل لهم به الغنا من الفقر ، كما رواه‌ إسحاق بن عمار [٥] قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الحديث الذي يرويه الناس حق إن رجلا أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج ، ففعل ثم أتاه فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج ، حتى أمره ثلاث مرات؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : نعم هو حق ، ثم قال : الرزق مع النساء والعيال » وفي النبوي [٦]


[١] الدر المنثور ج ٥ ص ٤٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح ـ الحديث ٢.

[٣] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب مقدمات النكاح ـ الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب مقدمات النكاح ـ الحديث ٤.

[٦] أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست