وحاصله تحريم
الأولى بوطء الثانية في حالتي الجهل والعلم ، وأنه لا تحل الأولى إلا بعد موت
الثانية أو الإخراج عن الملك وإن اختلفا فيه بنية العود إلى الأولى وعدمه ، وأما
الثانية فالظاهر عدم اعتبار ذلك في حلها في الحالتين ، وكأن الوجه فيه بعد إمكان
اندراجه فيما دل على [١] أن وطء إحدى الأختين المملوكتين يحرم الأخرى ، ضرورة صدق
ذلك بالنسبة الى كل منهما وإن حرم عليه وطء الثانية لكنه لا ينافي نشره الحرمة ،
فإن مثل هذا النهي لا يقتضي الفساد عقلا ولا لغة ولا عرفا ، إذ هو كوطء المملوكة
في الحيض الذي لا إشكال في نشره حرمة المصاهرة ، فإن الحرمة هنا ليست هي إلا من
حيث الجمع ، وإلا فمقتضى الحل وهو الملك متحقق ، وبذلك افترق ما نحن فيه عن العقد
على الحرة مثلا بعد العقد على أختها ، فإن النهي عن الجمع هنا منحصر في الثانية ،
فتختص بفساد عقدها على ما سمعته سابقا كاف في الدلالة على اختصاصها بالفساد دون
الأولى ، بخلاف المقام المشترك فيه سبب الحرمة بينهما ، وهو وطء إحدى الأختين ،
وقاعدة « لا يحرم الحرام الحلال » ـ مع أنها لا تأتي في صورة الجهل ، ويتم بعدم
القول بالفصل ، بل يمكن دعوى ظهورها فيما لا يشمل ذلك مما كان محرما في ذاته بزنا
ونحوه ـ معارضة لما هنا بالعموم من وجه ، والترجيح له عليها ولو للنصوص المعتبرة
المستفيضة التي قد عمل بها جماعة من الأساطين.
ففي صحيح أبى
الصباح الكناني [٢] عن أبى عبد الله عليهالسلام « أنه سئل عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ
الأخرى ، قال : إذ وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى ، قلت : أرأيت
إن باعها؟ فقال : إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شيء فلا
أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنما يبيع ليرجع إلى الأولى فلا ».
وصحيح الحلبي [٣] عنه عليهالسلام أيضا « أنه سئل
عن رجل كانت عنده أختان
[١] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ـ ٠.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٣] أشار إليه في
الوسائل في الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٩ وذكره في الكافي ج ٥
ص ٤٣٢.