مملوكتان فوطأ
إحداهما ثم وطأ الأخرى ، قال : إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت
الأخرى ، قلت : أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال : إن كان يبيعها لحاجة ولا
يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى
الأولى فلا ولا كرامة » ومثلهما
صحيح ابن مسلم [١] عن أبى جعفر عليهالسلام.
وفي خبر أبى بصير [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى أن يرجع الى
الأولى فيطؤها؟ قال : إذا وطأ الثانية فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت أو يبيع
الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع الى الأولى ».
وخبر علي بن أبي
حمزة [٣] عن أبي إبراهيم عليهالسلام « سألته عن رجل ملك أختين أيطؤهما جميعا؟ قال : يطأ
إحداهما ، وإذا وطأ الثانية حرمت عليه الأولى التي وطأ حتى تموت الثانية أو
يفارقها ، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة
أو يتصدق بها أو تموت ».
وخبر عبد الغفار
الطائي [٤] عن أبى عبد الله عليهالسلام « في رجل كانت له أختان فوطأ إحداهما ثم أراد أن يطأ
الأخرى ، قال : يخرجها من ملكه ، قلت : الى من؟ قال : الى بعض أهله ، قلت : فان
جهل ذلك حتى وطأها ، قال : حرمتا عليه كلتاهما » وهي كما ترى متعاضدة جامعة لشرائط
الحجية ، فهي حجة مستقلة فضلا عن أن تكون مرجحة لما عرفت ، بل الأخير منها صريح في
الجاهل ، ولا ينافيه صحيح الحلبي [٥] عن أبى عبد الله عليهالسلام « قلت له : الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ
الأخرى بجهالة ، قال : إذا وطأ الأخرى ، بجهالة لم تحرم عليه الأولى ،
[١] أشار إليه في
الوسائل في الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٩ وذكره في الفقيه ج ٣
ص ٢٨٤ الرقم ١٣٥٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٠.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٦.
[٥] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٥.