لبطلان العقد الذي
باعتبار استدامت ه يثبت استدامة استحقاق المهر بل كل عقد يتعقبه الفسخ والانفساخ
من طرف أو طرفين يبطل تسبيبه ، ومنه الإقالة والخيار في البيع المقتضيين رد الثمن
إلى المشتري والمبيع إلى البائع ، بل ذلك روح البطلان الذي هو كالصحة المستلزم
حصولها في طرف ثبوتها في الطرف الآخر ، ومن هنا لم يذكر أحد في المقام وجها لثبوت
المهر.
نعم عن التذكرة إن
السقوط أقوى ، ولعله يؤذن باحتمال عدم السقوط ، ووجهه في المسالك بأن المهر وجب
بالعقد ، والأصل يقتضي استمراره الى أن يدل دليل على خلافه ، ولا نص عليه هنا ،
والرضيعة لا قصد لها ، فكان فعلها بمنزلة عدمه ، فيحتمل حينئذ أن يثبت لها نصف
المهر ، لأنها فرقة قبل الدخول كالطلاق ، وهو أحد وجهي الشافعية ، ويضعف بأنها
قياس لا نقول به ، فإما أن يثبت الجميع لما ذكره ، أو يسقط الجميع من حيث استناده
إليها ، وكيف كان فالمذهب السقوط.
قلت : لما عرفت ـ بل
لعل ذلك هو ظاهر الحكم بالفساد في النصوص السابقة من غير تعقيبه بشيء ، ضرورة
استلزام فساد العقد رد كل عوض الى صاحبه ، وليس هذا كالموت الذي ليس هو من فواسخ
عقد النكاح ومبطلاته ، بل حاله كحال تلف المبيع في يد المشتري ، وأما الطلاق بعد الدخول
فمع أنه ليس من الفواسخ بل هو إيقاع رتب عليه الشارع أضداد الصحة ـ يمكن أن يقال
إنه حيث كان بعد الدخول الذي هو سبب استقرار المهر سنة [١] وكتابا [٢] لم يؤثر فسخا
حينئذ إلا بالنسبة إلى البضع ، ولعله لأن معوض المهر الانتفاع بالبضع ولو آنا ،
ضرورة عدم مدة معلومة له كي يوزع المهر عليها. نعم كان مقتضى ذلك عدم استحقاق شيء
مع الطلاق قبل الدخول ، لكن ثبت النصف لدليل خاص ، كما هو واضح.
ومن ذلك يعلم
الحال فيما لو تولت المرضعة إرضاعها مختارة وقد سمى لها مهرا وإن قيل كما عن
المبسوط وجماعة : إنه كان للصغيرة