الشريف وإن كان
بين الرسالتين بون عظيم ، فإنه إن كان لأهل هذا القول كلام يمكن أن يقال فهو ما
ذكره فيها ، لا ما ذكره السيد في رسالته ، فإنه شيء لا ينبغي نسبته إلى أصاغر
الطلبة فضلا عن العلماء.
نعم ينبغي
الاحتياط في المسائل الثلاث التي قد سمعت كلام الأصحاب فيها واضطرابه في حكمها ،
حتى أنه حكى عن الشيخ الإجماع في بعضها ، وعن العلامة أيضا لكن من أحاط خبرا بغير
ذلك من كلماتهم عرف الصحيح منها من الفاسد ، وما هو مظنة الإجماع ومظنة خلافه ،
وما نشأ من الاشتباه بين القياس الجائز والممتنع ، وما نشأ من اشتباه إطلاق
المنزلة بالعموم اللغوي ، وعدم الفرق بين ما سيقت العلة له وغيره ، كما لا يخفى
على من له أدنى تأمل وتدبر. والله هو العالم الهادي.
المسألة (
الرابعة )
لا إشكال ولا خلاف
في أن الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا ويبطله لاحقا للقطع بعدم الفرق بين
الابتداء والاستدامة في ذلك ، كما تطابقت عليه النصوص [١] والفتاوى من
الخاصة ، بل والعامة ، وحينئذ فلو تزوج مثلا رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة
برضاعها كأمه فتكون أخته ، وزوجته فتكون بنته ، وجدته فتكون عمته أو خالته ، وأخته
فتكون بنت أخت ، وزوجة الأب فتكون أختا لأبيه ، وطوجة الأخ فتكون بنت أخيه إذا كان
لبن المرضعة منهما وإلا كانت ربيبة لهما ، فلا يحرم نكاحها عليه فسد النكاح قطعا
لما عرفت ، وللنصوص الدالة على مطلق الحكم المزبور التي ستسمعها في المسألة الآتية
، إنما الكلام في المهر الذي أوجبه العقد ف نقول إن انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل
أن سمعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة سقط مهرها
[١] الوسائل الباب ١
و ١٠ و ١٤ من أبواب ما يحرم بالرضاع.