responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 262

قال : للذي عنده الجارية ، لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد للفراش » بل منها يستفاد كون الجارية فراشا ، وفيه بحث يأتي في محله ، ولعل المراد هنا بعد العلم بوطء المالك ، ويأتي تمام البحث فيه.

أما إذا لم يكن فراش فعلي كما لو فرض اشتباه الجميع فالمتجه القرعة بعد ما عرفت من عدم جريان الأصول على وجه تفيد الإلحاق ، والمرسل [١] وخبر أبي العباس [٢] لا جابر لهما بالنسبة إلى الإلحاق بالأخير ، بل لعل من ذلك‌ خبر معاوية بن عمار [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ، ورد قيمة الولد على صاحب الجارية » الخبر. وخبر سليمان [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « قضى علي عليه‌السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام ، فأقرع بينهم ، فجعل الولد لمن قرع ، وجعل عليه ثلثي الدية للآخيرين ، فضحك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى بدت نواجده ، وقال : لا أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي » وخبر أبي بصير [٥] عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : « بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا الى اليمن ، فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما مر عليك ، فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتاني قوم تبايعوا جارية فوطؤوا أجمع في طهر واحد ، فولدت غلاما ، فاحتجوا به كلهم يدعيه ، فأسهمت بينهم ، وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم ، فقال : النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم الى الله إلا أخرج سهم المحق » فتأمل جيدا.

وأما اللبن فلا ريب في تبعيته بثبوت النسب وإن حكي التردد فيه في وطء الشبهة عن ابن إدريس ، لكنه في غير محله ، ضرورة اندراجه في نحو‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.

[٥] الوسائل الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست