قال : للذي عنده
الجارية ، لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد للفراش » بل منها يستفاد كون الجارية فراشا ، وفيه
بحث يأتي في محله ، ولعل المراد هنا بعد العلم بوطء المالك ، ويأتي تمام البحث
فيه.
أما إذا لم يكن
فراش فعلي كما لو فرض اشتباه الجميع فالمتجه القرعة بعد ما عرفت من عدم جريان
الأصول على وجه تفيد الإلحاق ، والمرسل [١] وخبر أبي العباس [٢] لا جابر لهما بالنسبة إلى الإلحاق بالأخير ، بل لعل من ذلك خبر معاوية بن عمار [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا وطأ رجلان
أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان
الولد ولده ، ورد قيمة الولد على صاحب الجارية » الخبر. وخبر سليمان [٤] عنه عليهالسلام أيضا « قضى علي عليهالسلام في ثلاثة وقعوا
على امرأة في طهر واحد ، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام ، فأقرع بينهم ،
فجعل الولد لمن قرع ، وجعل عليه ثلثي الدية للآخيرين ، فضحك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى بدت نواجده ،
وقال : لا أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي » وخبر أبي بصير [٥] عن أبى جعفر عليهالسلام قال : « بعث رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عليا الى اليمن ، فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما مر عليك ، فقال : يا رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتاني قوم تبايعوا جارية فوطؤوا أجمع في طهر واحد ، فولدت غلاما ، فاحتجوا به
كلهم يدعيه ، فأسهمت بينهم ، وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم ، فقال : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنه ليس من قوم
تنازعوا ثم فوضوا أمرهم الى الله إلا أخرج سهم المحق » فتأمل جيدا.
وأما اللبن فلا
ريب في تبعيته بثبوت النسب وإن حكي التردد فيه في وطء الشبهة عن ابن إدريس ، لكنه
في غير محله ، ضرورة اندراجه في نحو
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٤.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٥٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
٥٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.
[٥] الوسائل الباب ـ
٥٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤.