( أُمَّهاتُكُمُ
اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ )[١] بعد فرض تحقق النسب بوطء الشبهة ، كما هو واضح.
الفرع ( الثالث
)
لو أنكر الولد
ولاعن انتفى عن صاحب الفراش بلا خلاف ولا إشكال ، وكان اللبن تابعا ، فلا ينشر
حرمة بالنسبة اليه وإن نشر بالنسبة إلى الامرأة ، للحكم به بوطء صحيح بالنسبة
إليها بخلافه ، وحينئذ يكون كلبن الشبهة من طرف المرأة الذي ستعرف الكلام فيه
إنشاء الله ، وإن كان قد يشكل بعدم الفحل شرعا ، فيكون كلبن الدر ، وقد يدفع بأنه
ليس كذلك في حقها بخلاف الملاعن نفسه.
نعم يحرم الولد
عليه إن كان بنتا مع الدخول بالأم ، لكونها ربيبته حينئذ ، أما إذا لم يكن قد دخل
فلعل المتجه عدم الحرمة ، للعمومات بعد أن قطع الشارع نسبه عنها باللعان ، وما
يقال : إنه غير منتفية عنه قطعا ، بدليل أنه لو أقر بها بعد اللعان ورثته ، يدفعه
أن ذلك غير كاف في التحريم ، فان البنت المجهولة النسب التي يمكن تولدها عنه لو
ادعى كونها بنته قبل مع أنها لا تحرم عليه قبل ذلك.
وكيف كان ف لو أقر
به بعد ذلك اللعان عاد نسبه إليه بمعنى أنه يرثه الولد وإن كان هو لا يرث الولد بل
يقوى في النظر أن ذلك لعدم عود النسب بإقراره ، لا أنه يعود به وعدم الإرث عقوبة ،
ضرورة عموم ما دل على انقطاع النسب باللعان ، والإرث منه مؤاخذة له بإقراره لا
ينافيه ، فيبقى حينئذ حكم انقطاع النسب بالنسبة الى غير ذلك ، فيقتص منه بقتله ،
ويحبس في دينه ، ويقطع بالسرقة من ماله ، وتقبل شهادته عليه ، وغير ذلك من أحكام
الأجانب ، بل لا يعود حكم اللبن إلا بالنسبة إليه خاصة مؤاخذة له بالإقرار ، وربما
احتمل عوده مطلقا ، ولكنه واضح الضعف ، وربما يأتي لذلك تتمة إن شاء الله في محله.