responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 263

( أُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) [١] بعد فرض تحقق النسب بوطء الشبهة ، كما هو واضح.

الفرع ( الثالث )

لو أنكر الولد ولاعن انتفى عن صاحب الفراش بلا خلاف ولا إشكال ، وكان اللبن تابعا ، فلا ينشر حرمة بالنسبة اليه وإن نشر بالنسبة إلى الامرأة ، للحكم به بوطء صحيح بالنسبة إليها بخلافه ، وحينئذ يكون كلبن الشبهة من طرف المرأة الذي ستعرف الكلام فيه إنشاء الله ، وإن كان قد يشكل بعدم الفحل شرعا ، فيكون كلبن الدر ، وقد يدفع بأنه ليس كذلك في حقها بخلاف الملاعن نفسه.

نعم يحرم الولد عليه إن كان بنتا مع الدخول بالأم ، لكونها ربيبته حينئذ ، أما إذا لم يكن قد دخل فلعل المتجه عدم الحرمة ، للعمومات بعد أن قطع الشارع نسبه عنها باللعان ، وما يقال : إنه غير منتفية عنه قطعا ، بدليل أنه لو أقر بها بعد اللعان ورثته ، يدفعه أن ذلك غير كاف في التحريم ، فان البنت المجهولة النسب التي يمكن تولدها عنه لو ادعى كونها بنته قبل مع أنها لا تحرم عليه قبل ذلك.

وكيف كان ف لو أقر به بعد ذلك اللعان عاد نسبه إليه بمعنى أنه يرثه الولد وإن كان هو لا يرث الولد بل يقوى في النظر أن ذلك لعدم عود النسب بإقراره ، لا أنه يعود به وعدم الإرث عقوبة ، ضرورة عموم ما دل على انقطاع النسب باللعان ، والإرث منه مؤاخذة له بإقراره لا ينافيه ، فيبقى حينئذ حكم انقطاع النسب بالنسبة الى غير ذلك ، فيقتص منه بقتله ، ويحبس في دينه ، ويقطع بالسرقة من ماله ، وتقبل شهادته عليه ، وغير ذلك من أحكام الأجانب ، بل لا يعود حكم اللبن إلا بالنسبة إليه خاصة مؤاخذة له بالإقرار ، وربما احتمل عوده مطلقا ، ولكنه واضح الضعف ، وربما يأتي لذلك تتمة إن شاء الله في محله.


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست