بما في صحيح
الحذاء [١] من غرامة النصف في الفضولي ، وإن كنا لم نجد قائلا به
صريحا وربما حمل على ما إذا ادعت الوكالة عنه ولم تثبت ، لأنها حينئذ قد فوتت
البضع على الامرأة.
لكن نظر فيه في
المسالك تبعا لجامع المقاصد بأن ضمان البضع بالتفويت مطلقا ممنوع ، وإنما المعلوم
ضمانه بالاستيفاء على بعض الوجوه لا مطلقا ، ثم قال : والأقوى عدم وجوب المهر على
مدعي الوكالة مطلقا إلا مع ضمانه ، فيجب حينئذ ما يضمنه جميعه أو بعضه ، قلت : لا
ريب في أن مقتضى القواعد ذلك ، والتعليل المزبور عليل.
لكن في الحدائق «
أن العمدة في ذلك روايات فيها الصحيح وغيره دالة على الضمان بدعوى الوكالة قد
ذكرناها في باب الوكالة » قلت : الذي عثرنا عليه من النصوص التي أشار إليها [٢] دالة على التنصيف
بل لعله المشهور ، بل لم نجد للقول بضمان المهر كملا دليلا وإن حكي عن الشيخ في
النهاية والقاضي سوى التعليل في
خبر التنصيف بأنه « ضيع حقها بترك الاشهاد » وسوى ما في بعضه أيضا
من ظهور ذلك ، لكنه بعد التصريح بالتنصيف فيه لا وجه للأخذ به ، فبعد الإغضاء عما
في إرادة التعليل حقيقة منه ، ضرورة عدم وجوبه عليه أولا ، وعدم تماميته فيما لو
أشهد ومات الشهود مثلا ، الى غير ذلك مما هو قد كرر في محل تحرير هذه المسألة ،
فحمل الخبر على ذلك غير وجيه.
وربما حمل على
إرادة أن المهر لازم لامه لا عليها ، أي لها استعادته لو كانت دفعته ، والامتناع
عنه مع عدم الدفع ، وعلى التقديرين هو لها لا عليها ، نعم يفهم منه حينئذ عدم
لزومه للولد مع الإجازة ، بل على الأم ، ولعله لبذلها إياه من نفسها ، فتكون كمن
ضمن عن الزوج للزوجة ، إلا أنه كما ترى أيضا ، فالأولى رد المراد به إلى قائله ،
أو يحمل على إرادة لزوم المهر ، لأمه في الجملة على وجه
[١] الوسائل الباب ـ
٢٦ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.