بينهما قبل الدخول
لم يكن ترجيح لأحدهما على الآخر ، فلا محيص عن الحكم بالبطلان بناء على أن
الاقتران مقتضى الأصلين ، وإن لم نقل بذلك أقرع أو يحكم بالخيار للمرأة أو يفسخ
الحاكم العقدين أو يجبرهما على الطلاق ، بخلاف المفروض ، بل لا يعتبر في صحته على
الوجه الذي ذكرناه دعوى الداخل سبق العقد ، فيكفيه تشبثه بالزوجية ، بل قد يقال إن
للعاقد الدخول وإن علم بوقوع عقد آخر ، إلا أنه لم يعلم كونه سابقا أو مقارنا
اعتمادا على أصالة صحة عقده ، لكن الانصاف عدم خلو ذلك كله عن بحث ونظر ليس هذا
محله ، والله العالم.
المسألة (
الثانية )
لا ولاية للأم ولا
لأحد من آبائها على الولد الصغير بلا خلاف أجده فيه إلا من الإسكافي الذي يمكن
تحصيل الإجماع على خلافه ، للأصل وظاهر النصوص [١] السابقة ، خصوصا الحاصرة للولاية في غيرها وغير آبائها ،
نعم لا يبعد رجحان مراعاة إذن الأم في تزويج بنتها للمحكي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] « أنه أمر نعيم
بن النخاع أن يستأمر أم ابنته في أمرها وقال : « وائتمروهن في بناتهن » فما عن
الإسكافي من قيام الأم وآبائها مقام الأب وآبائه واضح البطلان.
وحينئذ فلو زوجته
كان عقدها فضولا كغيرها من الأجانب ف إن رضي لزمه العقد ، وإن كره بطل ، لكن عن
الشيخ وأتباعه أنه إن رده لزمها أي الأم المهر ، وفيه تردد من الأصل بل الأصول ،
ومن خبر محمد بن مسلم [٣] عن الباقر عليهالسلام « إنه سأله عن
رجل زوجته أمه وهو غائب ، قال : النكاح جائز إن شاء المزوج قبل وإن شاء ترك ، فان
ترك المزوج تزويجه فالمهر لازم لامه » وعن الشيخ في النهاية الفتوى به ، إلا أنه
ضعيف السند غير صالح لقطع الأصول ، خصوصا بعد إعراض الفحول ومعارضته