responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 168

كما ترى وإن لم يطل السكوت الذي تتضرر به المرأة.

المسألة ( العاشرة )

إذا تزوج العبد بمملوكة ثم إذن له المولى في ابتياعها فان اشتراها لمولاه فالعقد باق للأصل وإن اشتراها لنفسه بإذنه أو ملكه إياها بعد ابتياعها له فان قلنا العبد يملك مطلقا أو في نحو الفرض بطل العقد كما يبطل نكاح الحر للأمة إذا اشتراها ، لظهور قوله تعالى [١] ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ ) وغيره في منع الجمع بين سببي الوطء وانقطاع الشركة بينهما ، فيكون كل واحد منهما مؤثرا تاما في إباحة الوطء ، ففي حال الاجتماع إما أن يرتفع تأثيرهما ، وهو معلوم الفساد أو يكون المؤثر واحدا وليس هو إلا الطاري فما في المسالك ـ من المناقشة في ذلك بأن علل الشرع معرفات ، فلا يضر اجتماعها ـ يدفعه ما عرفته من ظهور الأدلة هنا في كونها في الفرض كالعلل العقلية بالنسبة الى ذلك ، نعم قد يناقش في ترجيح الطاري بعدم ما يقتضي ترجيحه ، بل لعل الأول أرجح باعتبار سبق تأثيره ، فلا يصادف الثاني موضوعا للتأثير ، فيتجه بطلان البيع حينئذ لا النكاح ، اللهم إلا أن يقال : الإجماع على صحة البيع يرفع ذلك ، أو يقال : إن السبب نفسه أقوى في التأثير من استدامة الأول ، أو غير ذلك مما يتجه معه حينئذ بطلان النكاح فيما نحن فيه ، بناء على ملكية العبد.

لكن هل يستبيحها بغير إذن جديدة من المولى إما بالملك أو بالإذن الضمنية المستفادة من الإذن في شرائها لنفسه أم لا؟ وجوه ، أقواها الأخير ، للحجر عليه في التصرف وإن قلنا بملكيته ، والاذن في شرائها له لا يقتضي الاذن في التصرف إلا مع القرائن التي لا إشكال معها في الجواز ، ولا يشكل بأنها وقعت منه في حال عدم الاذن له باعتبار كونها في ملك غيره نحو ما قيل في الوكالة على ما لا يملكه‌


[١] سورة المؤمنون : ٢٣ ـ الآية ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست