عنه إنما يثبت في
حقه لا في حق الآخر ، ولعله لذا قال في القواعد : ولو ادعى زوجية امرأة لم يلتفت
اليه إلا بالبينة سواء عقد عليها غيره أم لا ، ضرورة معلومية توجه اليمين عليها مع
عدم العقد ، مع أنه نفى الالتفات الى الدعوى إلا مع البينة.
وعلى كل حال ففي
المسالك أيضا مما يتفرع على الخلاف الأول جواز العقد على هذه ، أي الخلية لغير
المدعي قبل انتهاء الدعوى وعدمه ، فان قلنا بسماعها بعد التزويج وترتب فائدتها
السابقة صح العقد الثاني ، وتثبت الدعوى بحالها ، لكن العقد الثاني يفيد سقوط تسلط
المدعي على البضع ، فيحتمل لذلك عدم جواز العقد حتى ينتهي الأول دعواه ، لسبق حقه
، فلا يسقطه الثاني بعقده ، نعم لو تراخى الأول في الدعوى أو سكت عنها فجواز العقد
أجود حذرا من الإضرار المترتب على المنع ، فان الزوج إذا علم بعدم إقدام أحد عليها
أمكن أن يؤخر دعواه لذلك ، ليطول الأمر عليها ، ويتوجه عليها الضرر بترك التزويج ،
فيكون وسيلة إلى الرجوع اليه ، وهو يستلزم الحرج والإضرار المنفيين بالآية [١] والرواية [٢] وإن قلنا بعدم
سماع الدعوى على المعقود عليها أصلا كما ذهب اليه المصنف اتجه عدم جواز تزويجها
إلى أن يخرج من حقه بانتهاء الدعوى ، ويشكل الأمر حينئذ لو باطل بها وقصد ما
ذكرناه ، ولعل الجواز حينئذ مطلقا قوي.
قلت : قد عرفت عدم
سقوط الدعوى بالتزويج عندنا وإن تعدد المدعى عليه به ، وعدم تسلط المدعى على البضع
لو فرض نكول المرأة عن اليمين لا يقتضي عدم جواز التزويج للامرأة الخلية شرعا ، بل
لو قلنا بسقوط الدعوى منه أصلا أمكن القول بجواز التزويج لذلك ، وأقصاه أنه توصلت
الامرأة إلى إسقاط دعواه بطريق محلل ، كما أن الرجل قد تزوج امرأة خلية شرعا وإن
ترتب على ذلك سقوط دعوى المدعى ، واحتمال أن مجرد الدعوى يمنعها من التزويج ومن
الاقدام عليها