responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 28  صفحة : 68

قصد العدم ، لأن المدارك كونه تحت يده بعد الوقف مع فرض القول بالشرطية الشاملة للفرض ففي غاية الضعف ، بل لا ينبغي صدوره من ذي مسكة.

وعلى كل حال فلا يعتبر فيما ذكرنا بناء على المختار مضي زمان يمكن فيه إحداث القبض ، ضرورة عدم صيرورته قبضا حقيقة بذلك ، وإنما المدار تنزيل زمان الاستدامة المفروض حصولها بالاذن والقصد منزلة القبض حقيقة ، وهذا لا يحتاج إلى زمان بعد حصولها.

وفي المسالك « وحيث لا يعتبر تجديد القبض لا يعتبر مضى زمان يمكن فيه احداثه وإن اعتبر ، لأن الإذن فيه يستدعي حصوله ، ومن ضروراته مضى زمان ، بخلاف ما لا يعتبر فيه التجديد ».

وفيه أن ذلك لا يجدى في التجديد الحقيقي ، وأما الحكمي فغير محتاج إلى ذلك كما هو واضح.

ولو وقف على نفسه لم يصح بلا خلاف أجده كما اعترف به غير واحد بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل في محكي السرائر الإجماع ، وهو الحجة ، مضافا إلى عدم تعقله ، لما عرفت من اقتضاء الوقف نقل المنفعة خاصة ، أو مع العين للموقوف عليه ، ولا معنى لنقل ملكه إلى نفسه ، وإلى فحوى ما تسمعه من النصوص في المسئلة الآتية ، فما عن بعض العامة ـ من جوازه لأن استحقاق الشي‌ء وقفا غير استحقاقه ملكا ، وقد يقصد حبسه أو منع نفسه من التصرف المزيل للملك ـ واضح الفساد.

وكذا لم يصح الوقف من أصله لو وقف على نفسه ثم على غيره لكونه حينئذ منقطع الأول الذي قد عرفت تحقيق الحال فيه ، وقيل والقائل الشيخ يبطل في حق نفسه ويصح في حق غيره ولا ريب في أن الأول أشبه بأصول المذهب وقواعده كما تقدم الكلام فيه وفي غيره من الصور مفصلا.

نعم لو عطف الغير عليه بالواو فالأقوى الصحة في النصف ، لعدم الانقطاع فيه لبقاء موقوف عليه ابتداء وهو الغير ، فإن الموقوف عليه ليس هو المجموع منه ومن الغير من حيث هو‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 28  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست