ولعله إلى ذلك
أشار في جامع المقاصد بعد أن ذكر ظهور العبارة في كفايته مع عدم القصد ، قال : «
ويشكل بأن القبض انما القبض انما يحسب لذي اليد ، ما لم يقصده لغيره ممن له ولاية
عليه ونحوه » خلافا لما سمعته من ثاني الشهيدين وغيره بل وشيخنا في كشفه ، بل في
الأخير ولو نوى الخلاف فالأقوى الجواز ، وفيه نظر ، وأغرب منه ما سمعته من الأول
من إلحاق قبض الودعي والمستعير ، بل والغاصب في وجه ، يقبض الولي في عدم الحاجة
إلى الإذن والقصد.
وعلى كل حال فلا
فرق في الحكم بين أصناف الولي ، خصوصا بعد ملاحظة التعليل المزبور ، ولكن المتن
وفي الوصي تردد ، أظهره الصحة ولم أجده لغيره عدا ما يحكى عن التحرير ، وما تشعر
به عبارة النافع ، وكأنه للتردد فيه في غير موضع ، باعتبار اتحاد الموجب والقابل
فيه ، المغتفر في الأب والجد ، للنصوص ، إلا أنه قد بينا ضعف ذلك أيضا في غير
موضوع ، والمراد هنا أن التردد لذلك ، لا لدعوى أن ولاية الوصي ضعيفة ، فلا تقتضي
صيرورة قبضه قبضا عنهم ، التي هي واضحة الفساد ، إذا لا إشكال في عدم مدخلية ذلك ،
كما لا إشكال في كفاية قبضه عنهم في الوقف من أجنبي والهبة وغيرهما مما لا خلاف
فيه ، ولا اشكال فيه ، وإن ظن في الرياض دخول القبض من الأجنبي في التردد ، إلا
أنه كما ترى.
وكيف كان ففي
المسالك وفي معنى ما ذكر ، أى قبض الولي ما لو كان الموقف تحت يد الموقوف عليه قبل
الوقف بوديعة وعارية ونحوهما ، لوجود المقتضي للصحة ، وهو القبض ، فإن استدامته
كابتدائه ، إن لم يكن أقوى ، ولا دليل على اعتبار كونه واقعا مبتدأ بعدا الوقف
فيه.
وإن كان فيه ما لا
يخفى ، بناء على عموم شرطيته ، وعدم الاذن والقصد في الاستدامة ، بل قد عرفت البحث
فيه معهما في كتاب الرهن ، وإن كان الأقوى الاكتفاء بهما حتى في القبض بالغضب
والشراء الفاسد ، تنزيلا للاستدامة معهما منزلة العود ثم القبض في الإثم وغيره.
وأما احتمال
الاكتفاء ـ بالقبض بلا اذن من الواقف ولا قصد من الموقوف عليه ، بل ومع