دلالة الجمع على
إفادة كدلالة اسم كل واحد منها عليه ، فلا يسقط التكليف بالممكن منها بتعذر الآخر
، فلا يرد أن الموصى به مسمى الجمع فينبغي بطلان الوصية أو توقع تنفيذها مع رجائه.
إنما الكلام فيما
لو قصر حتى عن لواحد ، فهل يجب إعتاق شقص مع الإمكان قولان : مع أنه في المسالك
استقرب الوجوب ، لثبوت عتق الجزء كالكل ، ولعموم « لا يسقط [١] » و « ما استطعتم » ونحوهما ، لكن قد يناقش فيه بأن لفظ
الرقبة لا يدل على البعض إلا تضمنا ، والدلالة التضمنية تابعة للمطابقية ، فإذا
فات المتبوع انتفى التابع ودعوى ـ أن عتق الرقبة لما لم يتحقق إلا بعتق جميع
أجزائها ، فكل جزء مقصود عتقه ، ومأمور به بالذات لا بالتبعية ، فيجب حيث يمكن ـ واضحة
المنع ، ضرورة أن المقدمة وجوبها تبعي لا ذاتي كما حقق في محله.
نعم قد يقال : إن
صرفه في ذلك أولى لأنه أقرب إلى مراد الموصى ، ولأنه بعض أنواع البر الذي هو مصرف
الوصية المتعذرة على الأصح كما تقدم ، من غير فرق بين ما تجدد تعذرها وبين
المتعذرة ابتداء فتأمل جيدا والله العالم.
المسألة الخامسة :
إذا أوصى الإنسان بعبد ، ولآخر بتمام الثلث باعتبار قيمة العبد صحت الوصيتان لوجود
المقتضى وانتفاء المانع ، فيقوم العبد يوم موت الموصى الذي هو حال نفوذ الوصية ،
وينظر إلى بقية التركة ، فإن خرج العبد من الثلث صحت وصيته ، وينظر بعد ذلك فإن
بقي من الثلث بقية فهي للموصى له الثاني وإلا بطلت الوصية لفوات متعلقها وهذا
واضح.
إنما الكلام فيما
لو تغيرت قيمة العبد أو بقية التركة ، وقد عرفت فيما تقدم أن المعتبر في قيمة
التركة حال الوفاة بالنسبة إلى الزيادة والنقصان ، وحينئذ فإذا فرض حدوث نقص في
التركة قبل قبض الوارث ، فالنقص على الموصى له الثاني لأن الوصية بتكملة الثلث بعد
الوصي الأولى ، فلا بد من اعتبار خروج الأولى أولا ثم الثانية إن بقي لها من الثلث
شيء.
ولو حدث في العبد
عيب قبل تسليمه إلى الموصى له ، كان للموصى له الآخر تكملة الثلث بعد وضع قيمة
العبد صحيحا لأنه قصد عطية التكملة والعبد
[١] عن غوالي
اللئالي عن أمير المؤمنين عليهالسلام.