responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 28  صفحة : 453

من الرخصة ، ومن جواز الصرف إلى غير الموجودين أو إليهم وإلى غيرهم كما هو واضح ، خصوصا بعد أن ذكر ذلك وجها لوجوب استيعاب من في البلد المنافي لذلك والله العالم.

وعلى كل حال فـ ( هل يجب أن يعطى ثلاثة فصاعدا؟ قيل : نعم ، وهو الأشبه ) عند المصنف عملا بمقتضى اللفظ الذي هو جمع ، وأقله ثلاثة على المختار ، وحينئذ لا يجوز أن يقصر عن ثلاثة ، فان لم يوجد في البلد وجب الإكمال من غيره مراعاة للفظ الجمع ، وأن الحكم ليس لبيان المصرف عنده ، وإلا لاكتفى بالواحد وأشكله في المسالك « بأنه إن كان للاشتراك وجب تتبع الممكن ، وإن كان لبيان المصرف لزمه الاكتفاء بواحد ، فالجمع بين وجوب استيعاب من في البلد وعدم وجوب صرفه إلى غيرهم ، مع وجوب الدفع إلى ثلاثة لا يخلو من اشكال » ثم قال : ولعل الوجه فيه أن مراعاة الجمع يوجب الثلاثة فصاعدا ، واستيعاب من حضر لاشتراكهم في الاستحقاق وعدم وجوب الدفع إلى من سواهم رخصة وتخفيف.

قلت : لم لا يكون هذا منه قرينة على عدم إرادته استيعاب من في البلد ، من قوله « ولا يجب تتبع من غاب » فيكون حاصله عدم وجوب تتبع من غاب ، وعدم وجوب استيعاب من في البلد ، ولكن يجب إعطاء الثلاثة فصاعد مراعاة للفظ الجمع المراد من تعريفه الجنس لا الاستغراق ، فهو للمصرف عنده ، إلا أنه يراعى في المصرف أقل الجمع فصاعدا.

بل قوله وكذا لو قال : أعتقوا رقابا ، وجب أن يعتق ثلاثة فما زاد ، الا أن يقصر ثلث مال الموصى شاهد لذلك ، ضرورة كون المراد منه عدم الفرق بين الجمع المنكر والمعرف الذي لا يراد الاستغراق بتعريفه ، وأنما المراد منه العهد الذهني على حسب الإرادة في المفرد ، في نحو أدخل السوق واشتر اللحم ونحو ذلك.

نعم قد يشكل بظهور إرادة الجنس الذي يلغى فيه مراعاة أقل الجمع ، كما يلغى مراعاته مع إرادة الاستغراق من مثل هذا اللفظ الذي علم عدم إرادة الاستغراق منه ، ولذا لم يراع في مصرف الزكاة والخمس أقل الجمع فصاعدا ، ولكن لا ريب في أن الأحوط ما ذكره ، كما أنه لا ريب في عتق الممكن من الأقل مع عدم سعة الثلث ، لعدم سقوط الميسور بالمعسور ولأن‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 28  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست