وخبر هشام بن سالم [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يوصى إلى رجل بوصية ، فيكره أن يقبلها ، فقال
أبو عبد الله : لا يخذله على هذا الحال ».
وخبر الفضيل [٢] عنه عليهالسلام أيضا « في الرجل
يوصى إليه قال : إذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها » إلى غير ذلك من النصوص
المحمولة على التفصيل المزبور لما عرفت ، خلافا للفاضل في المختلف والتحرير فجوز
الرد أيضا بعد أن اعترف بنسبة عدم الجواز إلى الأصحاب كافة ، ومال إليه في المسالك
، للأصل المانع من إثبات حق على الموصى إليه على وجه قهري ، وتسليط الموصى على
إثبات وصيته على من شاء ، ولاستلزام ذلك الحرج العظيم ، والضرر الكثير في أكثر
مواردها ، وهما منفيان بالآية [٣] والرواية [٤] ، ولعدم صراحة النصوص في الدلالة على المطلوب ، لاحتمال
حملها على الاستصحاب : أو سبق القبول ، أو نحو ذلك مما لا بأس بحملها عليه ، بخلاف
إثبات مثل هذا الحكم العظيم المخالف للأصول العقلية والشرعية بمثل ذلك.
وفيه أن ذلك كله
كالاجتهاد في مقابلة النص ، ضرورة الخروج عن الأصل المزبور بالدليل من النص
والإجماع وغيرهما ، والحرج والضرر مع فرض عدم إمكان تحملهما يسقط التكليف معهما ،
كما عن التنقيح التصريح به ، وهو غير ما نحن فيه ، وإلا لم يكن بهما بأس بعد قيام
الدليل ، وعدم الصراحة لو سلم لا ينفى أصل الاستدلال ، إذا أكثر الفقيه مبني على
الظواهر ، والمحملان لو سلم إمكان الجمع لهما ، إنما يرتكبان بعد قوة المعارض
وليست ، بل الأمر بالعكس كما عرفت.
ومما ذكرنا في
الحرج والضرر ، يعلم ما في المسالك حيث أنه بعد أن مال إلى قول الفاضل قال : « ولو
حصل للوصي ضرر ديني ، أو دنيوي ، أو مشقة لا يحتمل مثلها عادة ، أو لزم من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٤.