تجملها ما لا يليق
بحالة من شتم ونحوه ، قوى جواز الرجوع » وظاهره أنه كذلك على القولين ، إلا أن
المتجه بناء على عدم جواز الرجوع الاقتصار في الضرورة على قدرها ، لا رد الوصية
وفسخها كما ستعرفه في مسألة العجز وغيره من نظائر المسألة ، بل في خبر إسماعيل قال [١] : « سألت الرضا عليهالسلام عن رجل حضره
الموت فأوصى إلى ابنه وأخويه شهد الابن وصيته ، وغاب الاخوان فلما كان بعد أيام
أبيا أن يقبلا الوصية ، مخالفة أن يتوثب عليهما ابنه ، ولم يقدرا أن يعملا بما
ينبغي ، فضمن لهما ابن عم لهما ، وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط
فلم يكفهما ابنه ، وقد اشترطا عليه ابنه ، فقالا نحن برآء من الوصية ، ونحن في حل
من ترك جميع الأشياء والخروج منه ، أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما ويخرجا منه؟
فقال : هو لازم لك ، فارفق على أي الوجوه كان ، فإنك مأجور » ولعل ذلك يحل بابنه
إيماء إليه ، بناء على أن الخطاب فيه لأحد الوصيين.
ثم إن الظاهر
اعتبار اللفظ أو ما يقوم مقامه في إفادة إنشاء الرد ، فلا يكفي فيه مجرد عدم الرضا
الباطني ، نحو ما سمعته في إجازة الفضولي ونحوها مع احتماله ، إلا أن الأول هو
الأقوى. للأصل المقتصر في انقطاعه على المتيقن.
ومنه يعلم صحة
الوصية لمن يعلم عدم رضاه بقبولها لو علم ، مع إخفائها إلى أن مات الموصى ، بل لو
ردها على وجه يعلم منه استمراره على معنى الرد ، ثم أوجب الموصى بعد الإيجاب
المردود ، ثم أخفاه إلى أن مات اتجه لزومها له ، لعدم العبرة بما في نفسه ، بل
يمكن ذلك لو صدر منه ما يقتضي الرد مع عدم علمه بالإيجاب ، لكن يقوى في النظر
خلافه ، والله العالم. فتأمل جيدا ، بأني لم أجد تحريرا لذلك في كلماتهم.
ولو ظهر من الوصي
عجز عن الاستقلال بإنفاذ الوصية أو هرم أو غير ذلك من موانع الاستقلال ، ولو على
جهة التوكيل والاستيجار ضم إليه مساعد ، ولا ينعزل بذلك ، بلا خلاف أجده فيه بل عن
التذكرة وجامع المقاصد الإجماع عليه ، بل الظاهر جواز
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٦.