العدالة ـ واضح
المنع ، لأن المانع لا يشترط العلم بعدمه في التأثير ، بل عدم العلم بوجوده كاف ،
كما في كل مانع.
وحينئذ فالأقوال
في المسألة ثلاثة ، وقد اتفقت جميعا على عدم الفرق بين متعلق الوصاية في ذلك من
ولاية على قاصر ، أو على أداء حق لازم ، أو على صرف ثلث في وجوه بر أو نحو ذلك ،
ولعل خيرها أوسطها ما لم يكن فيه مفسدة على القاصر ، لعموم الأدلة وإطلاقها ،
خصوصا ما ورد منها في وصاية الامرأة [١] التي من الغالب عدم عدالتها ، وفي وصاية ولده وفيهم الصغار
والكبار ، وإن الصبي يكون وصايا بذلك عند بلوغه أو قبله ، والتصرف عند البلوغ ،
وغير ذلك من النصوص التي لا ينكر ظهور سياقها في عدم اعتبار العدالة ، سيما ما ورد
من وصية الكاظم عليهالسلام جميع ولده [٢] ، ومنهم غير العدل ، وجعل الولاية بيد علي عليهالسلام منهم لا يجدى ،
بناء على عدم صلاحية الفاسق للوصاية ، ولو مع انضمامه إلى غيره ممن له الولاية
عليه.
ودعوى عدم صحة
ائتمان الفاسق والركون إليه واضحة المنع ، فإن الفسق قد يكون بما لا مدخلية له في
حفظ المال ، والوصاية ليست ركونا ، ومع التسليم فالممنوع من الركون إلى الظالم من
الفاسق ، لا مطلقا ودعوى كونه ظالما لنفسه ، كما ترى لا تستأهل جوابا.
وكذا ما ذكر من
القياس على وكيل الوكيل الممنوع اعتبار العدالة فيه أيضا ، فإن الأمر يتبع اذن
الموكل أو مصلحة ، ولا ريب في أن الوصاية فرع ولاية الموصى ، وإن لم تكن هي
استنابة بمعنى ثبوت الولاية له بعد الموت ، وان الوصي نائب عنه ضرورة انقطاعها بعد
الموت ، ولكن لولايته الثابتة حال الحياة قد جوز له الشارع جعل ولي بعد موته فيما
له الولاية عليه ، وأدلة جواز ذلك عامة أو مطلقة.
نعم هي مخصصة ، أو
مقيدة في بعض أفرادها ، كالولاية على القاصر ونحوها ، بما إذا لم يكن في ذلك مفسدة
، أو بما فيه مصلحة من غير فرق في ذلك بين العدل والفاسق وكذا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ و ٥٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ـ ٥.