responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 28  صفحة : 244

التعريف « أو تسليط على تصرف » لإرادة شمول الوصاية بمعنى الولاية ، مع أنه ينتفض بالتدبير أيضا ، ولذا زاد في الكفاية مع ذلك « أو فك ملك قيل : أو تسليط ».

ومنهم من عرفها بأنها « تنفيذ حكم شرعي من مكلف أو ما في حكمه بعد الوفاة » وهو كما ترى خارج عما نحن فيه ، ضرورة كون التنفيذ فعل الوصي أو الحاكم ، وهما معا خارجان عن الوصية ، فضلا عن محل البحث ، والأمر في ذلك كله سهل.

وعلى كل حال فـ ( الإيجاب كل لفظ دل على ذلك القصد ) وضعا أو بقرينة ولو حالية كقوله : أعطوا فلانا بعد وفاتي ، أو لفلان كذا بعد وفاتي مريدا بالأول إنشاء التمليك بذلك ، لا الأمر بفعله بعدها أو أوصيت له بكذا من غير تقييد بما بعد الوفاة ، للاستغناء عنه بلفظ الوصية بخلاف الأولين.

نعم ينبغي أن يظهر إرادة إنشاء التمليك فيه بذلك ولو بقرينة حالية ، لا الوصية العهدية الخارجة عن محل البحث.

ولو قال : هو له فهو إقرار في الحال لا يقبل منه حمله على الإيصاء عند التداعي ، إلا أن يكون قد قرنه بما يفسد الإقرار ، ويجعله وصية.

نعم قد يقوي الإكتفاء بنيته التي قد فسر اللفظ بها بعد ذلك ، إذا لم يكن له معارض ولا خصم ، والمال في يده وتحت سلطنته ، وكذا الكلام في قوله وهبته ، ثم فسره ، بإرادة الوصية لا التنجيز ، أما لو قرن ذلك ونحوه بما يقتضي ذلك لم يكن إشكال حينئذ في الحكم بكونه وصية ، لعدم اختصاصها بلفظ ، وكذا لو قال : عينت له كذا بعد وفاتي أو جعلت له كذا.

نعم ينبغي أن يكون استعماله اللفظ في ذلك جاريا مجرى الاستعمال المتعارف ولا يكفي إرادته ذلك من لفظ غير صالح ، لإرادته حقيقة ولا مجازا ، وكذلك الكلام في القبول الذي هو أوسع من الإيجاب ولذا جاز فيه أن يكون فعلا دالا على الرضا بالإيجاب بلا خلاف أجده فيه ، وفي سائر العقود الجائزة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 28  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست