responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 433

الإجماع عليه.

وقيل كما عن ابن إدريس وجماعة من المتأخرين القول قول المالك وهو الأشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها‌ « البينة على المدعى واليمين على من أنكر » ومنها أصالة عدم الرد وغيرها ، ولا ينافي ذلك قبول قوله في الوديعة للنص والإجماع ، بعد حرمة القياس ، وإن حصل الجامع الذي هو الامانة ، والإحسان ، والقبض لمصلحة المالك وتأدية عدم القبول إلى انسداد باب قبول الأمانة إلا أن الجميع كما ترى ، لا يطابق المذهب بعد عدم معلومية كون ذلك هو العلة شرعا ، والأمانة أعم من قبول القول في الرد ، كما أن النهي عن الاتهام لا يقتضي ذلك ، بل ظاهره خلاف ذلك.

بل وكذا قاعدة الإحسان الظاهرة في نفي السبيل على المحسنين في إحسانه ، لا في قبول دعواه ، على أنه لو سلم أن من مقتضاها ما نحن فيه لاتجه القبول بلا يمين لأنه نوع سبيل ، كما أوضحنا ذلك في الوديعة والعارية.

أما الوصي فالقول قوله في الإنفاق على الطفل أو على دوابه أو على عقاره فضلا عن دعوى التلف من غير تعد ولا تفريط بلا خلاف أجده فيه ، لأنه أمين بالنسبة إلى ذلك ولتعذر البينة فيه بل والبيع للمصلحة والقرض لها ونحو ذلك مما ادعاه حال أمانته دون دعوى تسليم المال إلى الموصى له بعد بلوغه ورشده الذي هو كدعوى الرد في المسألة السابقة.

بل في المسالك أن ظاهرهم عدم الخلاف في تقديم قول الموصى له ، واليتيم في عدم القبض هنا ، ولعله كذلك للفرق بينه وبين ما تقدم بأن دعوى الرد هنا على من لم يأتمنه ، بخلافه هناك ، وفي محكي المبسوط قد جعل ذلك ضابطا في كل أمانة حتى في الوديعة لو ادعى ردها على الوارث ، وإن كان قد عرفت عدم الفرق عندنا بين الجميع في أن القول قول منكر الرد إلا في الوديعة المدعى ردها على المالك أو وكيله للنص والإجماع لما عرفت.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست