ويدل عليه مضافا
إلى ذلك وإلى قاعدة الأمانة صحيح معاوية بن عمار [١] « عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصباغ والقصار فقال : ليس يضمنان ».
وخبر بكر بن حبيب [٢] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه ، قال : إن اتهمته فاستحلفه ، وإن لم
تتهمه فليس عليه شيء ».
وخبره الآخر [٣] عنه أيضا « لا
يضمن القصار إلا ما جنت يداه وإن اتهمته أحلفته ».
وخبر أبي بصير
المرادي [٤] عنه أيضا « لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن
يكونوا متهمين ، فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا ».
وهي وإن كان في
مقابلها أخبار أخر كحسن الحلبي [٥] عنه عليهالسلام أيضا « في الغسال والصباغ ما سرق منهما من شيء فلم يخرج
منه على أمر بين أنه قد سرق ، وكل قليل له أو كثير فهو ضامن ، فإن فعل فليس عليه
شيء ، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه إن لم يكن له
بينة على قوله ».
وخبر أبي بصير [٦] عنه عليهالسلام أيضا « قال :
سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه؟ قال : فعليه أن يقيم
البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء فإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء ».
وحسن الحلبي [٧] عنه عليهالسلام أيضا « أنه سئل
عن رجل جمال استكرى منه إبلا وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق
فأهراق ما فيه؟
[١] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة ـ الحديث ـ ١٤.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة ـ الحديث ـ ١٦.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة ـ الحديث ـ ١٧.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة ـ الحديث ـ ١١.
[٥] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٢ ـ ٣.
[٦] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٥.
[٧] الوسائل الباب ـ
٣٠ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١.