كون الدعوى في أصل
وقوع الإجارة كما أوضحناه في نظائر المسألة ، وقلنا ان ضابط التحالف عدم اتفاقهما
على شيء من مورد العقد ، بل أحدهما يقول آجرتك البيت ، والآخر يقول الدابة مثلا
نحو ما سمعته في البيع الذي لا فرق عند التأمل بينهما بالنسبة إلى ذلك.
وكذا لو اختلفا في
رد العين المستأجرة فإن القول قول المالك للأصل ، وحرمة القياس على الوديعة عندنا.
أما لو اختلفا في
قدر الأجرة ، فالقول قول المستأجر الموافق لأصل عدم الزيادة على ما اتفقا عليه من
قدرها وموردها ومدتها ، ومنه يعلم ضعف التحالف هنا كما عرفته هناك.
المسألة الثانية :
إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع من غير تعد ولا تفريط وأنكر
المالك ، كلفوا البينة على ذلك ومع فقدها يلزمهم الضمان على المشهور كما في
المسالك بل عن المرتضى دعوى أنه إجماعنا ومن متفرداتنا ، الا أن معقده الصناع
كالقصار والخياط وما أشبههما إلا أنا لم نجده إلا ليونس بن عبد الرحمن على ما حكي
عنه والمفيد والشيخ في موضعين من النهاية ، مع أنا لم نتحققه للأول منهم ، بل لعل
ظاهر المحكي عنه يقتضي ضمانهم ما جنته أيديهم ، فليس حينئذ إلا المفيد والمرتضى.
وقيل : القول
قولهم مع اليمين ، لأنهم أمناء وهو أشهر الروايتين عملا إن لم يكن رواية أيضا إذ
هو خيرة النهاية في أول كلامه ، والخلاف ، والمبسوط ، والمراسم ، والكافي ،
والمهذب ، والوسيلة ، والسرائر ، وجامع الشرائع ، والتذكرة ، والتحرير ، والقواعد
، والإرشاد ، والمختلف ، والتنقيح ، وإيضاح النافع ، وجامع المقاصد ، والرياض ،
والمسالك على ما حكي عن بعضها ، بل عن السرائر نسبتها إلى الأكثرين المحصلين ،
وأنه الأظهر في المذهب وعليه العمل ، بل عن ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه بل
عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم.