responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 301

إلى تقسيط الأجرة على المدة على تقدير لحوق الانفساخ بتلف وغيره ، وذلك مما يشق ويتعذر.

وفيه : ـ مع انتقاضه بالناقص عن السنتين المجمع على ذكر التقسيط فيه ، وبإجراء المدة التي جعل لها قسطا لو تلف في أثنائها ـ أنه مجرد اعتبار لا يصلح معارضا للأدلة الشرعية.

نعم لا بأس بذكر ذلك مع التفاوت وبدونه لكونه حينئذ من الشرط الذي لا خلاف في جوازه ، فلو تلفت العين في أثناء المدة كانت أجرة ما مضى بحسب ما شرط ، ولو كان التلف في أثنائها قسط المسمى لها على أجزائها كما لو لم يذكر تقسيطا في العقد ، وكيفية التقسيط ما سمعته سابقا والله أعلم.

ويجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا وغيره من الأفعال الراجحة بلا خلاف أجده فيه ، بل عن كشف الحق نسبته إلى الإمامية ، لأن ذلك غرض مقصود محلل متقوم ، فيشمله إطلاق الإجارة خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من عدم الجواز ، لأن فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد الإجارة بحال ، فلا تجوز الإجارة لذلك ، وهو كما ترى غلط واضح ، ضرورة الفرق بين الاستيجار على الصلاة وبين استيجار المكان أو اللباس للصلاة فيه.

نعم في جامع المقاصد والمسالك « لا يثبت لها حرمة المسجد ، لأنه اسم للعين الموقوفة » مؤيدا لذلك ، وإطلاقه على الفرض مجاز باعتبار إعدادها لما أعد له المسجد ، كإطلاقه على ما يقتطعه الإنسان من داره مسجدا له ولعياله ، لكن عن الأردبيلي منع كون المسجد اسما لذلك ، بل هو للأعم منه ومن المقام ، خصوصا في المدة الطويلة كالمائة سنة ونحوها ، وربما يؤيد بإطلاق المعظم هنا اسم المسجد عليه ، والأصل فيه الحقيقة.

وفيه إن من المعلوم كون غرض الأصحاب في المقام الرد على أبي حنيفة المانع من استيجار المكان للصلاة فيه ، فمرادهم من المسجد هنا كونه محلا للسجود ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست