responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 302

نحو إطلاقهم في مكان المصلي أنه يستحب اتخاذ مسجد في الدار ، ومرادهم إعداد مكان مخصوص للصلاة كما تقدم تحقيق ذلك في محله والله العالم.

ويجوز استيجار الدراهم والدنانير إن تحققت لهما منفعة حكمية مع بقاء عينهما وإن كانت نادرة ولم يعد إلها غالبا كالزينة ، ودفع المرء مظنة الفقر عن نفسه ، والضرب على سكتها والوزن بها ونحو ذلك ، وفاقا للمحكي عن الشيخ والفاضل والشهيدين وغيرهم.

بل عن مجمع البرهان أنه لا شك فيه لو حصل نفع مقصود محلل لإطلاق أدلة الإجارة ، وعدم السفه في ذلك بعد فرض تحقق المنفعة المزبورة.

وليس قول المصنف « إن تحققت » إلى آخره ترددا منه في إجارتهما ، بل للتردد في تحقق منفعة لهما كذلك ، بل المقصود جواز إجارتهما لهذه المنفعة عند تحققها ، وإلا كانت المعاملة سفهية نحو ما سمعته سابقا في بيع مالا منفعة له غالبا ، لقلته أو لغيرها ، من أنه يجوز إذا تحققت وإن كانت نادرة ، فحبة الحنطة يجوز بيعها مع الحاجة إليها لفخ ونحوه ، وكذا غيرها ، لكن عن الضابط المزبور الذي به تخرج المعاملة عن كونها سفهية ، وهو المدار هنا وهناك على الأصح.

واحتمال عدم الجواز حتى مع تحقق المنفعة للشك في تناول مثل ذلك في غير محله ، كاحتمال عدم جواز إجارتهما لعدم صحة وقفهما ، وعدم ضمان منفعتهما لو غصبا.

وفيه أولا : منع الملازمة ، فإن الحر وأم الولد يجوز إجارتهما ، ولا يجوز وقفهما.

وثانيا : منع عدم جواز وقفهما للمنافع المزبورة ، وكذا يمنع عدم ضمان الغاصب بعد إجارتهما ومقابلتهما بالمال ، كمنافع الحر المستأجر أجيرا خاصا ، أما مع عدم مقابلتهما بمال فلعله لا ضمان لعدم تحقق المنفعة حينئذ التي تعد مالا عرفا ، كمنفعة الحر التي هي كذلك ، ولا يقدح ذلك في جواز الإجارة بعد‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست