إلى تقسيط الأجرة
على المدة على تقدير لحوق الانفساخ بتلف وغيره ، وذلك مما يشق ويتعذر.
وفيه : ـ مع
انتقاضه بالناقص عن السنتين المجمع على ذكر التقسيط فيه ، وبإجراء المدة التي جعل
لها قسطا لو تلف في أثنائها ـ أنه مجرد اعتبار لا يصلح معارضا للأدلة الشرعية.
نعم لا بأس بذكر
ذلك مع التفاوت وبدونه لكونه حينئذ من الشرط الذي لا خلاف في جوازه ، فلو تلفت
العين في أثناء المدة كانت أجرة ما مضى بحسب ما شرط ، ولو كان التلف في أثنائها
قسط المسمى لها على أجزائها كما لو لم يذكر تقسيطا في العقد ، وكيفية التقسيط ما
سمعته سابقا والله أعلم.
ويجوز استيجار
الأرض لتعمل مسجدا وغيره من الأفعال الراجحة بلا خلاف أجده فيه ، بل عن كشف الحق
نسبته إلى الإمامية ، لأن ذلك غرض مقصود محلل متقوم ، فيشمله إطلاق الإجارة خلافا
للمحكي عن أبي حنيفة من عدم الجواز ، لأن فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد
الإجارة بحال ، فلا تجوز الإجارة لذلك ، وهو كما ترى غلط واضح ، ضرورة الفرق بين
الاستيجار على الصلاة وبين استيجار المكان أو اللباس للصلاة فيه.
نعم في جامع
المقاصد والمسالك « لا يثبت لها حرمة المسجد ، لأنه اسم للعين الموقوفة » مؤيدا
لذلك ، وإطلاقه على الفرض مجاز باعتبار إعدادها لما أعد له المسجد ، كإطلاقه على
ما يقتطعه الإنسان من داره مسجدا له ولعياله ، لكن عن الأردبيلي منع كون المسجد
اسما لذلك ، بل هو للأعم منه ومن المقام ، خصوصا في المدة الطويلة كالمائة سنة
ونحوها ، وربما يؤيد بإطلاق المعظم هنا اسم المسجد عليه ، والأصل فيه الحقيقة.
وفيه إن من
المعلوم كون غرض الأصحاب في المقام الرد على أبي حنيفة المانع من استيجار المكان
للصلاة فيه ، فمرادهم من المسجد هنا كونه محلا للسجود ،