الأولى دون
الثانية ، لأن جميع الأزمنة صالحة لها ، أو بين الحر وغيره فتستقر في الثاني دون
الأول.
لكن الأولين كما ترى
، وإن حكي أولهما عن الشيخ ، وثانيهما عن المهذب البارع وإيضاح النافع ، وأما
الثالث فليس مشمولا للعبارة ، ضرورة إرادة العين المملوكة على أنه سيصرح بخلافه في
الاستيجار على قلع الضرس الشامل للحر وغيره ، بل قوله.
وكذا لو استأجر
دارا وتسلمها ومضت المدة ولم يسكن ظاهر في كون المراد من الأول غير المعينة بوقت
فلا معنى لحمل التفصيل عليه ، فيتعين حينئذ حمله على الأول.
لكن فيه أيضا أنه
إن كان المراد بالمطلقة غير المعين من الدابة ، كما لو استأجر منة دابة كلية
موصوفة فدفع إليه الموجر المطابقة ومضت مدة يمكن فيها الاستيفاء ولم يستوف فالمتجه
حينئذ كونها كالشخصية بالقبض ، لأنه مشخص للكلي وإن أراد بالمطلقة الإجارة المطلقة
بمعنى استيجاره مثلا على حمل شيء إلى مكان معلوم من غير تعيين للحامل دابة أو
غيرها ، فدفع دابة لذلك ولم يستوف ، فهو وإن كان يمكن منع استقرار الأجرة ، بمضي المدة
في مثله ، إلا أنه مناف لما فرض المسألة فيه ، وهو تسليم العين المستأجرة ، ضرورة
عدمها في الفرض.
اللهم إلا أن يراد
بها ما يشمل ذلك ، والأمر سهل في المراد من العبارة بعد معلومية الحكم على كل
تقدير.
ومثل التسليم في
ذلك كله بذل الموجر العين للمستأجر حتى مضت المدة المزبورة ، فلم يأخذها المستأجر
بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ، للأدلة السابقة.
نعم ليس هنا أجرة
المثل مع فرض فساد الإجارة ، لعدم القبض ، ولكن قد يشكل ذلك في غير العين المشخصة
المقيدة بزمان ، بأن الحال فيه كدفع المديون الدين ، فامتنع الديان من قبضه ، وقد
ذكر هناك غير واحد قيام الحاكم مقام المالك في