القبض ، بل قيل :
فإن لم يكن فعدول المؤمنين ، وإن كان قد يناقش في قيامهم مقامه هنا بما ذكرناه في
محله ، فينحصر الأمر حينئذ في الحاكم ، فإن لم يكن كان تلفه من الديان.
وعلى كل حال يتجه
الحكم هنا بذلك ، اللهم إلا أن يستند إلى الأدلة السابقة ، مؤيدا بأن القبض الذي
تدور عليه هذه الأحكام عبارة عن التخلية التي قد فرض حصولها ، فلا يحتاج إلى
الحاكم حينئذ ، لصدق القبض حينئذ فتأمل جيدا.
ولو دفع المستأجر
على عمل عينا إلى الأجير ليعمل فيها العمل ، وكانت الإجارة مقدرة بالزمان حقيقة أو
حكما ، كما لو ذكر ابتداء العمل في وقت معين ، ثم لا يتوانى فيه حتى يتم فمضت
المدة التي يمكن فيها العمل ، فلم يفعل ، وطلب المالك العين فلم يدفعها له ، صار
غاصبا ، بل وإن عمل بعد ذلك لم يستحق أجرة ، وإن لم يطلبه المالك.
نعم لو لم تكن
مقدرة بالمدة فالظاهر استحقاق الأجرة وان طلبه المالك منه ، بل وكذا لو كانت المدة
مذكورة شرطا وإن تسلط على الخيار بفوات الشرط لكنه يستحق حينئذ أجرة المثل أو
استأجر الحر أو عبده لقلع ضرسه ، فمضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها وكان الموجر
باذلا نفسه له فلم يقلعه المستأجر ، استقرت الأجرة أما في العبد الذي قد تسلمه
فواضح ، لأنه من العين المستأجرة التي قد عرفت الكلام فيها ، وأما الحر فهو وإن
كان قضية إطلاق المتن ومحكي المبسوط والسرائر والتحرير والإرشاد ذلك فيه أيضا ، بل
عن التذكرة أنه الأقرب ، بل في المسالك الجزم به ، لبعض الأدلة السابقة.
لكن قد يشكل بما
في جامع المقاصد ومحكي مجمع البرهان من أن منافع الحر لا تدخل تحت اليد استقلالا
ولا تبعا ، لعدم ملكية العين ، ولذا لا تضمن إلا بالاستيفاء.
بل قيل : إنه خيرة
غصب الشرائع والتحرير وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد