responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 276

القبض ، بل قيل : فإن لم يكن فعدول المؤمنين ، وإن كان قد يناقش في قيامهم مقامه هنا بما ذكرناه في محله ، فينحصر الأمر حينئذ في الحاكم ، فإن لم يكن كان تلفه من الديان.

وعلى كل حال يتجه الحكم هنا بذلك ، اللهم إلا أن يستند إلى الأدلة السابقة ، مؤيدا بأن القبض الذي تدور عليه هذه الأحكام عبارة عن التخلية التي قد فرض حصولها ، فلا يحتاج إلى الحاكم حينئذ ، لصدق القبض حينئذ فتأمل جيدا.

ولو دفع المستأجر على عمل عينا إلى الأجير ليعمل فيها العمل ، وكانت الإجارة مقدرة بالزمان حقيقة أو حكما ، كما لو ذكر ابتداء العمل في وقت معين ، ثم لا يتوانى فيه حتى يتم فمضت المدة التي يمكن فيها العمل ، فلم يفعل ، وطلب المالك العين فلم يدفعها له ، صار غاصبا ، بل وإن عمل بعد ذلك لم يستحق أجرة ، وإن لم يطلبه المالك.

نعم لو لم تكن مقدرة بالمدة فالظاهر استحقاق الأجرة وان طلبه المالك منه ، بل وكذا لو كانت المدة مذكورة شرطا وإن تسلط على الخيار بفوات الشرط لكنه يستحق حينئذ أجرة المثل أو استأجر الحر أو عبده لقلع ضرسه ، فمضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها وكان الموجر باذلا نفسه له فلم يقلعه المستأجر ، استقرت الأجرة أما في العبد الذي قد تسلمه فواضح ، لأنه من العين المستأجرة التي قد عرفت الكلام فيها ، وأما الحر فهو وإن كان قضية إطلاق المتن ومحكي المبسوط والسرائر والتحرير والإرشاد ذلك فيه أيضا ، بل عن التذكرة أنه الأقرب ، بل في المسالك الجزم به ، لبعض الأدلة السابقة.

لكن قد يشكل بما في جامع المقاصد ومحكي مجمع البرهان من أن منافع الحر لا تدخل تحت اليد استقلالا ولا تبعا ، لعدم ملكية العين ، ولذا لا تضمن إلا بالاستيفاء.

بل قيل : إنه خيرة غصب الشرائع والتحرير وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست