بغيره ، فلو عصى
ولم يفعل كان له فسخ عقد نفسه ، فلو لم يفسخ طالبه بأجرة المثل عنه في ذلك المدة ،
وليس له فسخ عقد غيره ولا مطالبته بأجرة المثل ، وإذا كان فاقد المدة دون المباشرة
فيجوز له إيقاع إجارة مطلقة.
وأما الخاصة فقد
يحتمل المنع ، والأقوى الجواز إذا لم تكن على وجه تحصل المنافاة فيه ، لإمكان
الجمع حينئذ بفعل الأولى بعد مضي زمان الإجارة الثانية.
نعم لو طلبه منه
فلم يفعل فله فسخ عقد نفسه ، والرضى بالعمل متى ما عمله ، وليس له المطالبة بأجرة
المثل لكل من الموجر والمستأجر ، ولا فسخ العقد ، وإذا كان فاقدهما جاز له الإجارة
المطلقة والخاصة ، وله فسخ عقد نفسه أيضا بالتأخير الكثير إذا طلبه منه ، فلم يفعل
وهو جيد.
وإن كان يمكن
المناقشة في أجرة المثل في الأول الذي تذكر المدة فيه على جهة الشرطية ، وفي
الخيار فيه ، بل في الثلاثة بعدم الفعل مع المطالبة ، ولو مع التأخير الكثير الذي
ينبغي التقييد به في الثاني أيضا ، بأن المتجه في الأول التسلط على الخيار ، لفوات
الشرط ، لا أجرة المثل ، وفي الثاني إلزام الحاكم له بالتسليم في أول أزمنة
الإمكان ، لا الخيار.
إلا أنه قد تدفع
الأولى بأن الفرض التشخيص في المدة ، لكن يتجه فيه الانفساخ حينئذ لا الخيار ،
وبأن الخيار هو الجابر لما يفوت من حيث المعاوضة ، كما لا يخفى على من لاحظ موارده
فتأمل والله هو العالم.
وتملك المنفعة
بنفس العقد كما تملك الأجرة به بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ،
مضافا إلى أن ذلك مقتضى العقد ، والمراد من إنشائه ، بل هو مقتضى ما دل على إفادة
العقد الملك ، وتسبيبه له من ( أَوْفُوا ) وغيره ، لأصالة
عدم اعتبار أمر آخر عليه ، كما أنه مقتضى ما دل على حصوله بالاستيجار المتحقق
بالعقد ، نحو الشراء والبيع ، بل لم يقل أحد بالفصل بينهما.
ولا ينافي ذلك
توقفه في بعض أفراد العقد على أمر آخر ، كالقبض في الصرف و