responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 271

بغيره ، فلو عصى ولم يفعل كان له فسخ عقد نفسه ، فلو لم يفسخ طالبه بأجرة المثل عنه في ذلك المدة ، وليس له فسخ عقد غيره ولا مطالبته بأجرة المثل ، وإذا كان فاقد المدة دون المباشرة فيجوز له إيقاع إجارة مطلقة.

وأما الخاصة فقد يحتمل المنع ، والأقوى الجواز إذا لم تكن على وجه تحصل المنافاة فيه ، لإمكان الجمع حينئذ بفعل الأولى بعد مضي زمان الإجارة الثانية.

نعم لو طلبه منه فلم يفعل فله فسخ عقد نفسه ، والرضى بالعمل متى ما عمله ، وليس له المطالبة بأجرة المثل لكل من الموجر والمستأجر ، ولا فسخ العقد ، وإذا كان فاقدهما جاز له الإجارة المطلقة والخاصة ، وله فسخ عقد نفسه أيضا بالتأخير الكثير إذا طلبه منه ، فلم يفعل وهو جيد.

وإن كان يمكن المناقشة في أجرة المثل في الأول الذي تذكر المدة فيه على جهة الشرطية ، وفي الخيار فيه ، بل في الثلاثة بعدم الفعل مع المطالبة ، ولو مع التأخير الكثير الذي ينبغي التقييد به في الثاني أيضا ، بأن المتجه في الأول التسلط على الخيار ، لفوات الشرط ، لا أجرة المثل ، وفي الثاني إلزام الحاكم له بالتسليم في أول أزمنة الإمكان ، لا الخيار.

إلا أنه قد تدفع الأولى بأن الفرض التشخيص في المدة ، لكن يتجه فيه الانفساخ حينئذ لا الخيار ، وبأن الخيار هو الجابر لما يفوت من حيث المعاوضة ، كما لا يخفى على من لاحظ موارده فتأمل والله هو العالم.

وتملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الأجرة به بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى أن ذلك مقتضى العقد ، والمراد من إنشائه ، بل هو مقتضى ما دل على إفادة العقد الملك ، وتسبيبه له من ( أَوْفُوا ) وغيره ، لأصالة عدم اعتبار أمر آخر عليه ، كما أنه مقتضى ما دل على حصوله بالاستيجار المتحقق بالعقد ، نحو الشراء والبيع ، بل لم يقل أحد بالفصل بينهما.

ولا ينافي ذلك توقفه في بعض أفراد العقد على أمر آخر ، كالقبض في الصرف و‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست