والفرض أنه لم
يتسلمه ، فلا تستقر عليه أجرة ، ولأنه ملكه على تلك الصفة ، فملك المطالبة بعوضه
كذلك ، فوجبت عليه أجرة العمل ، وهو المسمى ، ولا خصوص تضمينه إياه غير معمول كما
عن المبسوط ، لكون الصفة التي هي عمل الأجير بمنزلة المبيع وقد تلفت قبل قبضها ،
فتذهب من ماله كالمبيع ، فيضمن الثوب غير معمول ، ولا تضمينه إياه معمولا بدون دفع
أجرة ، لأنه ملكه على تلك الصفة ، وسقوط حق الأجير منها باعتبار عدم تسليمها لا
يقتضي سقوط حق المالك ، إذ ذلك كله مبني على ما عرفت فساده ، بل المتجه عليه عدم
سقوط الأجرة ، أيضا فيما لو تلفت العين بعد إكمال العمل من غير تفريط ، وإن كان في
ملك الأجير لما عرفت.
لكن في القواعد لم
يستحق الأجرة على إشكال ، بل المتجه أيضا ضمانه للعين لو حبسها على تسليم الأجرة ،
لعدم جواز الحبس له ، إذ المعاوضة قد تمت بإتمام العمل ، فهو غاصب حينئذ ، وبذلك
جزم في القواعد ، ولكنه مناف لما سمعته منها وغيره.
قال فيها : « ولا
يبرء الأجير من العمل حتى يسلم العين كالخياط إن كان العمل في ملكه ، ولا يستحق
الأجرة حتى يسلمه مفروغا ، فلو تلفت العين من غير تفريط بعد العمل ، لم يستحق أجرة
على إشكال ، ولو كان في ملك المستأجر برء بالعمل واستحق الأجرة ، ولو حبس الصانع
العين حتى يستوفى الأجرة ضمنها » ، ولقوله في المقام وإن وقعت على عمل ، ملك
العامل الأجرة بالعقد ، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل.
وهل يشترط تسليمه
الأقرب ذلك وقد تجشم المحقق الثاني في جمع هذه الكلمات بما لا يرجع إلى أمر يعتمد
عليه ، إذ هو كله مبني على ذلك الأصل الذي قد عرفت الحال فيه ، واحتمال بناء
الضمان بالحبس المزبور على عدم جوازه عنده أيضا ، مناف لما ذكره هو وغيره من بناء
اشتراط استحقاق الأجرة على التسليم ، على أنه كباقي المعاوضات التي من أحكامها
جواز الحبس بالحبس.
كما ان احتمال ـ بنائه
على أن الثوب نفسه ليس من مورد المعاوضة ، وإنما