responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 228

فيكون له في ذلك فضل في إجارته ، وله تربة الأرض أو ليست له؟ فقال : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت ».

إذ يمكن الجمع حينئذ بالحمل على شدة الكراهة في الإجارة دون المزارعة ولعله أولى من الجمع بحمل الإجارة في نصوص الجواز على المزارعة ، فيبقى ما دل على المنع من هذه الروايات وغيرها بلا معارض.

ولا ينافي ذلك التصريح بالفرق بينها وبين البيت والأجير ، ضرورة كون وجهه حينئذ واضحا باعتبار عدم المزارعة فيهما دونها ، وإن كان يؤيده ما عرفت سابقا من الإجماع المحكي المعتضد بالمحكي من فتوى الأكثر ، وكثرة السؤال والجواب في النصوص عن ذلك ، فيما لو آجر بعض العين بأكثر من الأجرة وبالمساوي ونحو ذلك مما يستشعر من المذاق فيها حكم ما نحن فيه ، وغير ذلك.

إلا أنها لعدم ظهورها في إرادة الإجارة من الضمان ، فضلا عن المصمت ، بل أقصاه أنه احتمال أقرب من احتمال إرادة بيان الفساد من الضمان ، باعتبار كونه إجارة بالأكثر ، أو باعتبار إرادة المزارعة بالدراهم لا بالحصة المشاعة ، أو نحو ذلك لا ينبغي أن يجسر بها على مخالفة الأصل بل الأصول ، وعلى تعيين إرادة المزارعة من الإجارة في نصوص الجواز ، ومن هنا كان الحمل على الكراهة أولى.

وأما احتمال تقييد نصوص الجواز بنصوص الأحداث أو بنصوص إجارة البعض بأكثر الإجارة ، كما في المختلف فواضح الفساد ، خصوصا الثاني منهما بل الأول ، ضرورة منافاة النص على الفرق بينها وبين البيت لذلك ، كما هو ظاهر.

ومن ذلك كله ظهر لك تمام الأقوال في المسألة ، ومستند كل واحد منها وبطلانه هذا كله فيما لو آجر تمام العين بأزيد من الأجرة.

وكذا لو سكن بعض الملك ، لم يجز له أن يؤجر الباقي بزيادة على الأجرة والجنس واحد إذ هو مع أنه مشمول لأدلة المنع يستفاد حكمه من خبر أبي الربيع الآتي ، ومن الأول بالأولى وهو واضح.

نعم لا إشكال كما لا خلاف نصا وفتوى في أنه يجوز إجارة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست