responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 227

درهم فأقبلها بألفين ، قال : لا يجوز ، قلت : لم؟ قال : لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون ».

وخبر إسحاق بن عمار [١] عن أبى عبد الله عليه‌السلام « إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به ، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به ، لأن الذهب والفضة مضمونان ».

ونحوه خبر أبي بصير [٢] المروي في الفقيه لكن فيه مصمتان بالصاد المهملة بدل مضمونان ، ولعل المراد واحد ، بعد ظهور التعليل في الأعم إذ أحسن شي‌ء يقال فيها : أن المراد الفرق بين المزارعة والإجارة ، وكنى عن الثانية بالضمان ، باعتبار وجوب الأجرة فيها على كل حال ، بخلاف المزارعة ، فإن أجرتها غير مضمونة ، ومن هنا جاز فيها الأكثر ، سواء كانت مأخوذة بالإجارة أو المزارعة ، بخلاف الإجارة ، فلا يكون حينئذ للذهب والفضة خصوصية.

ومنه يعلم أنه لا وجه للاستدلال بها على ما سمعته من المفيد ، وكامل ابن البراج نعم هي على هذا التقدير تكون دالة على المنع في الأرض ، إلا أنها لمعارضتها بما عرفت تحمل على الكراهة.

ولا ينافي ذلك ثبوت الكراهة في المزارعة أيضا لو قلنا بها ، لخبر الهاشمي [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ، ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك ، قال : نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك.

قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا بشي‌ء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ، ولا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٦.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست