درهم فأقبلها
بألفين ، قال : لا يجوز ، قلت : لم؟ قال : لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون ».
وخبر إسحاق بن
عمار [١] عن أبى عبد الله عليهالسلام « إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما
تقبلتها به ، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به ، لأن
الذهب والفضة مضمونان ».
ونحوه خبر أبي
بصير [٢] المروي في الفقيه لكن فيه مصمتان بالصاد المهملة بدل مضمونان ، ولعل المراد
واحد ، بعد ظهور التعليل في الأعم إذ أحسن شيء يقال فيها : أن المراد الفرق بين
المزارعة والإجارة ، وكنى عن الثانية بالضمان ، باعتبار وجوب الأجرة فيها على كل
حال ، بخلاف المزارعة ، فإن أجرتها غير مضمونة ، ومن هنا جاز فيها الأكثر ، سواء
كانت مأخوذة بالإجارة أو المزارعة ، بخلاف الإجارة ، فلا يكون حينئذ للذهب والفضة
خصوصية.
ومنه يعلم أنه لا
وجه للاستدلال بها على ما سمعته من المفيد ، وكامل ابن البراج نعم هي على هذا
التقدير تكون دالة على المنع في الأرض ، إلا أنها لمعارضتها بما عرفت تحمل على
الكراهة.
ولا ينافي ذلك
ثبوت الكراهة في المزارعة أيضا لو قلنا بها ، لخبر الهاشمي [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل
استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ، ثم آجرها وشرط لمن
يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح
له ذلك ، قال : نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك.
قال : وسألته عن
الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة
أو جريبا بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ، ولا ينفق شيئا أو
يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة
[١] الوسائل الباب ـ
٢١ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢١ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٦.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢١ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٣.