responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 115

كما عن الشيخ في المبسوط ، مع أنك قد عرفت تصريحه بعدمه وإن أثم.

نعم قد يقال : إن عدم ضمانه بذلك ، للأصل المقتصر في خلافه على التفريط الذي لم يأمر المالك به ، وأما الإثم بعدم النقل ، فباعتبار وجوب حفظ ما في يده من مال غيره عليه وحرمة إضاعته عليه ، وإن قلنا بعدم وجوب حفظ مال الغير ـ الذي لم يكن في يده ـ عليه ، وهذا الوجوب والحرمة لا يستعقب ضمانا ، وإنما هي حرمة شرعية ، نحو الحرمة على المالك.

هذا كله بناء على سقوط حرمة نهي المالك في الفرض ، وربما يناقش فيها بعموم [١] « تسلط الناس على أموالهم » وليس هو من السفه والتبذير مع فرض احتمال غرض معتد به في ذلك وقت نهيه ، وخصوصا مع حضوره في البلد ، وإمكان مراجعته أو مراجعة الحاكم ، أو عدول المؤمنين ، وبعد التسليم ففي تصديقه بحصول ما يقتضي جواز مخالفة النهي أو وجوبه وجهان : لا يخلو ثانيهما من قوة ، لعموم [٢] « البينة على المدعى » بعد الشك إن لم يكن الظن في اندراجه تحت الأمين المصدق في ذلك فلا يبعد حينئذ الحكم بضمانه حتى تقوم البينة على حصوله بل قد يحتمل الضمان مع قيامها أيضا في كل مال مقبوض بلا إذن من المالك ، فضلا عن النهي وإن كان خلاف المشهور بين من تعرض له ، لعموم على اليد ، والحسبة والإحسان يجوزان الاقدام ولا يرفعان الضمان الحاصل من خطاب الوضع ، ونفى السبيل على المحسن إنما هو بالنسبة إلى ما فعله من الإحسان ، فليس له الاعتراض عليه في ذلك.

ولعله عليه يبني ما عن التذكرة من أنه لو نقلها إلى غير المعين وتوقف النقل إليه على أجرة لا يرجع بها ، لأنه متبرع بها ، واستحسنه في المسالك ، لكنه احتمل أيضا مع ذلك الرجوع مع نيته لإذن الشارع له في ذلك ، فتقدم على إذن المالك ، ولأن فيه جمعا بين الحقين ، مع مراعاة حق الله تعالى في امتثال أمره بحفظ المال ، و‌


[١] بحار الأنوار ج ٢ ص ٢٧٢ الطبعة الحديثة.

[٢] الوسائل الباب ٣٠ ـ من أبواب الحكم والدعوى.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 27  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست