إليهما معا ، لا
خصوص الأخير ، بل في المفتاح نسبته إلى ظاهر النهاية والتبصرة ، وموضع من السرائر
والغنية ، وصريح النافع والكركي والأردبيلي ، وميل التحرير وإيضاح النافع. وبذلك
يظهر لك ما في دعوى الإجماع على الجواز في الأحرز ، وأن الخلاف إنما هو في المساوي
دون الأحرز.
وعلى كل حال فلا
ريب في أنه متجه. بناء على أن ذلك من موضوع الإطلاق والتقييد ، كما يشهد له قول
المصنف وغيره فـ ( لا يجوز نقله إلى ما دونه ، ولو كان حرزا إلا مع الخوف من
إبقائها فيه ) بل في المسالك « الإجماع على عدم جواز نقلها إلى ما دونه » وما ذاك
الا لفهم التقييد من التعيين المزبور ، ولا ريب في عدم الفرق حينئذ بين ما دونه
وما فوقه ، مع فرض عدم قرينة تدل على ذلك ، كما أنه لا إشكال في ظهور ذلك حال كونه
حرزا لمثلها ، أما مع فرض عروض الخوف عليها فيه فلا تقييد للإطلاق ، وحينئذ يجوز
نقلها إلى غيره ، وإن كان أدون مع فرض كونه حرزا بل مقتضى إطلاق العبارة وغيرها
جواز النقل إليه وإن تمكن من المساوي والأحرز ولعل وجهه حينئذ بقاء الإطلاق على
حاله في الفرض ، وهو يقتضي التخيير المزبور خلافا لثاني الشهيدين فأوجب المساوي
فما فوق مع التمكن ، وإلا فالأدنى ، مع أن مذهبه عدم ظهور المثال في التعيين
المزبور.
وكيف كان فالمتجه
عدم الضمان ، حيث يجوز له النقل ، سواء تلف بانهدامه أو بغيره ، لما عرفت من أن
مبنى الجواز حصول الاذن من المودع ، وهو يقتضي عدم الضمان ، فما عن بعض ـ من الحكم
بالضمان مع جواز النقل إلى الأحرز والمساوي وعن آخر من الفرق بين التلف بالنقل
كالانهدام مثلا وغيره فيضمن في الأول دون الثاني ـ لا يخلو من نظر ، ولعل وجه
الأول أن جواز النقل إليهما إنما هو من الفحوى التقديرية التي يجوز بها الاقدام ،
ولكن لا ترفع الضمان الحاصل من المخالفة ، والثاني بأن انتفاء الضمان معه وإن جاز
النقل إليه ، مراعى بعدم ظهور الخطأ في كونه مساويا أو أحرز ، فمع فرض ظهور عدمه
بالانهدام يتحقق الضمان ، أما التلف بغيره فلم يتبين له ظهور الخطأ ، إلا أن
الجميع كما ترى.